فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإشارة المفهمة والكتابة مقام الكلام

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل تقوم الإشارة المفهمة والكتابة مقام العبارة والكلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإشارة المفهمة والكتابة مع العبارة والكلام تقوم مقام العبارة في كل شيء، الإشارة معتبرة وقائمة مقام العبارة

تقوم مقامه
المالكية

الإشارة المفهمة والكتابة مع العبارة والكلام ينعقد بها البيع كالكلام، ينعقد البيع بالكلام وبغيره مما يدل على الرضا

تقوم مقامه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الإشارة المفهمة والكتابة مع العبارة والكلام تقوم مقام اللفظ والكلام، الإشارة كالكلام

تقوم مقامه

نص المسألة

مَا يَقُومُ مَقَامَ الْكَلاَمِ: ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْشَارَةَ الْمُفْهِمَةَ وَالْكِتَابَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ وَالْكَلاَمِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الإِْشَارَةُ مُعْتَبَرَةٌ وَقَائِمَةٌ مَقَامَ الْعِبَارَةِ فِي كُل شَيْءٍ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْكَلاَمِ وَبِغَيْرِهِ مِنْ كُل مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا. وَقَال الْخَطِيبُ: إِشَارَةُ الأَْخْرَسِ وَكِتَابَتُهُ الْعَقْدَ كَالنُّطْقِ لِلضَّرُورَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الإِْشَارَةُ كَالْكَلاَمِ وَتَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ وَالْكَلاَمِ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِشَارَةٌ ف ٤، وَعَقْدٌ ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كلام» ج ٣٥ ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقوم مقامه

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٢ ص ٣

وَكَذَا التَّكَلُّمُ بِاللِّسَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَصِحُّ الْإِعْتَاقُ بِالْكِتَابَةِ الْمُسْتَبِينَةِ وَالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تقوم مقامه

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٦٣٢

بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ وَإِنْ أَحْسَنَ أَحَدُهُمَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَحْدَهُ أَتَى بِهِ وَالْآخَرُ بِلُغَتِهِ وَتَرْجَمَ بَيْنَهُمَا ثِقَةٌ إنْ لَمْ يُحْسِنْ أَحَدُهُمَا لِسَانَ الْآخَرِ. وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الشَّاهِدَيْنِ لَفْظَ الْعَاقِدَيْنِ وَ (لَا) يَصِحُّ إيجَابٌ وَلَا قَبُولٌ بِ (كِتَابَةٍ) وَالْإِشَارَةُ مُفْهِمَةٌ إلَّا مِنْ أَخْرَسَ فَيَصِحَّانِ مِنْهُ بِالْإِشَارَةِ نَصًّا كَبَيْعِهِ وَطَلَاقِهِ وَإِذَا صَحَّا مِنْهُ بِالْإِشَارَةِ فَالْكِتَابَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الصَّرِيحِ فِي الطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.