الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم الكلام في الإقامة لضرورة كإنذار أعمى يخشى وقوعه في بئر أو من قصدته حية؟
الكلام في الإقامة لضرورة كإنذار أعمى أو من قصدته حية جائز بل يجب الإنذار ويبني على إقامته، كمن رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو من قصدته حية
واجبالكلام في الإقامة لضرورة كإنذار أعمى أو من قصدته حية جائز بل يجب الإنذار ويبني على إقامته، كمن رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو من قصدته حية
واجبالكلام في الإقامة لضرورة كإنذار أعمى أو من قصدته حية جائز بل يجب الإنذار ويبني على إقامته، كمن رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو من قصدته حية
واجبالكلام في الإقامة لضرورة كإنذار أعمى أو من قصدته حية جائز بل يجب الإنذار ويبني على إقامته، كمن رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو من قصدته حية
واجبالْكَلاَمُ بَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالصَّلاَةِ: ١٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الْكَلاَمِ فِي الإِْقَامَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ إِذَا كَانَ كَثِيرًا، أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ فِي الإِْقَامَةِ لِضَرُورَةٍ مِثْل مَا لَوْ رَأَى أَعْمَى يَخَافُ وُقُوعَهُ فِي بِئْرٍ أَوْ رَأَى مَنْ قَصَدَتْهُ حَيَّةٌ وَجَبَ إِنْذَارُهُ وَيَبْنِي عَلَى إِقَامَتِهِ. أَمَّا الْكَلاَمُ الْقَلِيل لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الْكَلاَمُ بَل يُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ الأَْفْضَل (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَوَافَقَهُمُ الزُّهْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَلاَمُ أَثْنَاءَ الإِْقَامَةِ وَبَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالصَّلاَةِ، وَيَبْنِي عَلَى إِقَامَتِهِ، لأَِنَّ الإِْقَامَةَ حَدْرٌ وَهَذَا يُخَالِفُ الْوَارِدَ وَيَقْطَعُ بَيْنَ كَلِمَاتِهَا (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِقَامَةٌ ف ١٦) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.