فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكلام للضرورة في الخلاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره الكلام في الخلاء عند الضرورة كرؤية ضرير يقع في بئر أو حية تقصد إنسانًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكلام في الخلاء عند الضرورة لا كراهة فيه، كرؤية ضرير يقع في بئر أو حية تقصد محترمًا

لا يُكره
المالكية

الكلام في الخلاء عند الضرورة لا كراهة فيه، كرؤية ضرير يقع في بئر أو حية تقصد محترمًا

لا يُكره
الشافعية

الكلام في الخلاء عند الضرورة لا كراهة فيه، كرؤية ضرير يقع في بئر أو حية تقصد محترمًا

لا يُكره
الحنابلة

الكلام في الخلاء عند الضرورة لا كراهة فيه، كرؤية ضرير يقع في بئر أو حية تقصد محترمًا

لا يُكره

نص المسألة

الْكَلاَمُ حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَفِي الْخَلاَءِ: ١١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى كَرَاهَةِ الْكَلاَمِ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَفِي الْخَلاَءِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ بِأَنْ رَأَى ضَرِيرًا يَقَعُ فِي بِئْرٍ، أَوْ حَيَّةً أَوْ غَيْرَهَا تَقْصِدُ إِنْسَانًا أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمُحْتَرَمَاتِ فَلاَ كَرَاهَةَ فِي الْكَلاَمِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. وَقَال ابْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ: لاَ بَأْسَ بِذِكْرِ اللَّهِ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَحْمُودٌ عَلَى كُل حَالٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كلام» ج ٣٥ ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُكره

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ١٣٩

وكذا برجل واحدة وإن لم يعتمد عليها فيما يظهر ثم الاستعاذة في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه منزل الشياطين وفي الصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارج قاله د (وسكوت) حين قضائها ومتعلقها استجمار واستنجاء ففي مراقي الزلف أن الكلام في الخلاء يورث الصمم إلا من ضرورة قاله د فلا يردّ سلامًا ولا يجيب مؤذنًا ولا يشمت عاطسًا

الشافعية

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُكره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.