فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكلام عند الجماع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره الكلام عند الجماع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الكلام عند الجماع مكروه، وقيل تنزيهًا وقيل تحريمًا، لورود النهي عنه، ولأنه أقوى في إساءة الأدب

مكروه
المالكية

الكلام عند الجماع جائز ولا وجه للكراهة، للرجل أن يكلم امرأته عند الوطء

جائز
الشافعية

الكلام عند الجماع مكروه إلا لضرورة، فإن عطس حمد الله بقلبه ولم يحرك لسانه

مكروه
الحنابلة

الكلام عند الجماع يُكره الإكثار منه، لأن الكلام يُكره حال البول والجماع في معناه

مكروه

نص المسألة

الْكَلاَمُ عِنْدَ الْجِمَاعِ: ٢٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ الْكَلاَمِ عِنْدَ الْجِمَاعِ. قَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ الْكَلاَمُ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَقِيل مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا، وَقِيل تَحْرِيمًا، قَالُوا: يُكْرَهُ الْكَلاَمُ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ: بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالْخَلاَءِ وَعِنْدَ الْجِمَاعِ لأَِنَّهُ أَقْوَى فِي إِسَاءَةِ الأَْدَبِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْمُجَامِعُ يُكْرَهُ لَهُ التَّكَلُّمُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، فَإِنْ عَطَسَ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوِ الْجِمَاعٍ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلاَ يُحَرِّكُ لِسَانَهُ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَتُكْرَهُ كَثْرَةُ الْكَلاَمِ حَال الْوَطْءِ. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيُكْرَهُ الإِْكْثَارُ مِنَ الْكَلاَمِ حَال الْجِمَاعِ لأَِنَّهُ يُكْرَهُ الْكَلاَمُ حَال الْبَوْل وَحَال الْجِمَاعِ فِي مَعْنَاهُ (١) . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهَ عَلَى حَالَيْنِ: عَلَى الْخَلاَءِ وَالرَّجُل يُوَاقِعُ أَهْلَهُ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لِلرَّجُل أَنْ يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ الْوَطْءِ وَلاَ إِشْكَال فِي جَوَازِهِ وَلاَ وَجْهَ لِلْكَرَاهَةِ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَطْءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كلام» ج ٣٥ ص ١٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٩٢

فإنَّ منه يكون الخَرَسُ والفأفاء" رواه أبو حفص ؛ ولأنه يُكره الكلام حال البول، وحالُ الجماع في معناه.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.