الحنفية
قضاء بلا كفارةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من تعمد إنزال المني وهو صائم بلمس المرأة أو تقبيلها ونحوهما؟
تعمد الصائم إنزال المني باللمس والتقبيل ونحوهما يوجب القضاء دون الكفارة
قضاء بلا كفارةتعمد الصائم إنزال المني باللمس والتقبيل ونحوهما يوجب القضاء والكفارة، عند حصول الإنزال
قضاء وكفارةتعمد الصائم إنزال المني باللمس والتقبيل ونحوهما يوجب القضاء دون الكفارة
قضاء بلا كفارةتعمد الصائم إنزال المني باللمس والتقبيل ونحوهما يوجب القضاء دون الكفارة
قضاء بلا كفارةلَمْسُ الصَّائِمِ لِلْمَرْأَةِ ٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا تَعَمَّدَ إِنْزَال الْمَنِيِّ بِاللَّمْسِ وَالتَّقْبِيل وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ عِنْدَ حُصُول الإِْنْزَال (وَالتَّفْصِيل فِي صَوْمٌ ف ٤١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ١٥٩
(وَكَذَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ) يُفْطِرُ بِهِ إذَا كَانَ (بِلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُضَاجَعَةٍ) بِلَا حَائِلٍ؛ لِأَنَّهُ إنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.