الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُضمن الكلب المأذون في اقتنائه إذا غُصب أو أُتلف؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
غصب الكلب المأذون في اقتنائه يجب رده، ولا يغرم متلفه قيمته
يُرد ولا يُضمن بالإتلافغَصْبُ الْكَلْبِ: ٨ - مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ غَصْبَ الْكَلْبِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ وَيَجِبُ رَدُّهُ، بِخِلاَفِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْرَمُ إِذْ لاَ قِيمَةَ لَهُ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ رَدُّ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَإِذَا أَتْلَفَهُ لَمْ يَغْرَمْهُ. (ر: مُصْطَلَحَ غَصْبٌ ف ١٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.