فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غصب الكلب المأذون فيه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُضمن الكلب المأذون في اقتنائه إذا غُصب أو أُتلف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

غصب الكلب المأذون في اقتنائه يجب رده، ولا يغرم متلفه قيمته

يُرد ولا يُضمن بالإتلاف

نص المسألة

غَصْبُ الْكَلْبِ: ٨ - مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ غَصْبَ الْكَلْبِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ وَيَجِبُ رَدُّهُ، بِخِلاَفِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْرَمُ إِذْ لاَ قِيمَةَ لَهُ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ رَدُّ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَإِذَا أَتْلَفَهُ لَمْ يَغْرَمْهُ. (ر: مُصْطَلَحَ غَصْبٌ ف ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كلب» ج ٣٥ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُرد ولا يُضمن بالإتلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.