فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع جلد الكلب بعد الدباغة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع جلد الكلب بعد دباغته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع جلد الكلب بعد الدباغة المشهور لا يجوز، وفي رواية عن سحنون وابن عبد الحكم يجوز، المشهور: نجس العين لا يطهر بالدبغ؛ والرواية: لحديث «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»

روايتان
الشافعية

بيع جلد الكلب بعد الدباغة لا يجوز، لأنه نجس العين فلا يطهر بالدباغة

لا يجوز
الحنابلة

بيع جلد الكلب بعد الدباغة لا يجوز، لأنه نجس العين فلا يطهر بالدباغة

لا يجوز

نص المسألة

بَيْعُ جِلْدِ الْكَلْبِ: ١٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ جِلْدَ الْكَلْبِ لاَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ لأَِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَلاَ يُبَاعُ وَلَوْ دُبِغَ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سَحْنُونٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ جُلُودَ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغَةِ حَتَّى الْخِنْزِيرِ، لِحَدِيثِ إِذَا دُبِغَ الإِْهَابُ فَقَدْ طَهُرَ (٢) فَيَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الْكَلْبِ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ. وَالْحَنَفِيَّةُ يَقُولُونَ بِطَهَارَةِ جِلْدِ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ بِالدَّبْغِ مَا عَدَا الْخِنْزِيرِ لأَِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ١٢، دِبَاغَةٌ ف ٨، جِلْدٌ ف ١٠ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كلب» ج ٣٥ ص ١٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.