الحنفية
يجب الغسللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجزئ الاستجمار فيما انتشر من الخارج وجاوز المخرج كثيرًا؟
الخارج الذي جاوز المخرج وانتشر كثيرًا لا يُجزئ فيه الاستجمار بل يجب غسله، الاستجمار رخصة لعموم البلوى فتختص بما تعم به البلوى
يجب الغسلالخارج الذي جاوز المخرج وانتشر كثيرًا لا يُجزئ فيه الاستجمار بل يجب غسله، الاستجمار رخصة لعموم البلوى فتختص بما تعم به البلوى
يجب الغسلالخارج الذي جاوز المخرج وانتشر كثيرًا لا يُجزئ فيه الاستجمار بل يجب غسله، الاستجمار رخصة لعموم البلوى فتختص بما تعم به البلوى
يجب الغسلالخارج الذي جاوز المخرج وانتشر كثيرًا لا يُجزئ فيه الاستجمار بل يجب غسله، الاستجمار رخصة لعموم البلوى فتختص بما تعم به البلوى
يجب الغسلب - مَا انْتَشَرَ مِنَ النَّجَاسَةِ وَجَاوَزَ الْمَخْرَجَ: ٢٦ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ إِنْ جَاوَزَ الْمَخْرَجَ وَانْتَشَرَ كَثِيرًا لاَ يُجْزِئُ فِيهِ الاِسْتِجْمَارُ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الاِسْتِجْمَارَ رُخْصَةٌ لِعُمُومِ الْبَلْوَى، فَتَخْتَصُّ بِمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، وَيَبْقَى الزَّائِدُ عَلَى الأَْصْل فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْغَسْل. لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الْكَثِيرِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الْغَائِطِ هُوَ مَا جَاوَزَ الْمَخْرَجَ، وَانْتَهَى إِلَى الأَْلْيَةِ، وَالْكَثِيرُ مِنَ الْبَوْل مَا عَمَّ الْحَشَفَةَ. وَانْفَرَدَ الْمَالِكِيَّةُ فِي حَال الْكَثْرَةِ بِأَنَّهُ يَجِبُ غَسْل الْكُل لاَ الزَّائِدِ وَحْدَهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْكَثِيرَ هُوَ مَا زَادَ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، مَعَ اقْتِصَارِ الْوُجُوبِ عَلَى الزَّائِدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، خِلاَفًا لِمُحَمَّدٍ، حَيْثُ وَافَقَ الْمَالِكِيَّةَ فِي وُجُوبِ غَسْل الْكُل. (٢)
مسألة: إذا انتشر الحدث عن موضع المخرج، وما لا بد منه من حواليه في الغالب إلى ما بعد عنه لا يجوز فيه إلا الماء. خلافا للشافعي في أحد قوليه لأنها نجاسة على غير المخرج وما لا بد منه فلم يجز إزالتها إلا بالماء كما لو جرت إلى الفخذ والساق. ولأن المخرج مخصوص لتكرار الخروج منه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٤١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.