فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستنجاء بالمحرَّم

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُجزئ الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به إذا أنقى؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به مع الإنقاء يصح مع التحريم، لأنه يجفف ما على البدن من الرطوبة

يصح مع التحريم
المالكية

الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به مع الإنقاء يصح مع التحريم، ولا إعادة فيه، لا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره

يصح مع التحريم
الشافعية

الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به مع الإنقاء لا يُجزئ إذا حرم لكرامته أو كان نجسًا، كالطعام وكتب العلم، وكذلك النجس

لا يُجزئ
الحنابلة

الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به مع الإنقاء لا يُجزئ الاستجمار بالمحرَّم مطلقًا، وعند ابن تيمية يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تباح بمحرَّم

لا يُجزئ

نص المسألة

هَل يُجْزِئُ الاِسْتِنْجَاءُ بِمَا حَرُمَ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ: ٢٩ - إِذَا ارْتَكَبَ النَّهْيَ وَاسْتَنْجَى بِالْمُحَرَّمِ وَأَنْقَى، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، كَمَا فِي الْفُرُوعِ: يَصِحُّ الاِسْتِنْجَاءُ مَعَ التَّحْرِيمِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّهُ يُجَفِّفُ مَا عَلَى الْبَدَنِ مِنَ الرُّطُوبَةِ. وَقَال الدُّسُوقِيُّ: وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ وَلاَ فِي غَيْرِهِ. أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلاَ يُجْزِئُ الاِسْتِنْجَاءُ بِمَا حَرُمَ لِكَرَامَتِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كُتُبِ عِلْمٍ، وَكَذَلِكَ النَّجِسُ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَلاَ يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ بِمَا حَرُمَ مُطْلَقًا، لأَِنَّ الاِسْتِجْمَارَ رُخْصَةٌ فَلاَ تُبَاحُ بِمُحَرَّمٍ. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِسْتِجْمَارِ بِالْيَمِينِ - فَإِنَّهُ يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ بِهَا مَعَ وُرُودِ النَّهْيِ - بِأَنَّ النَّهْيَ فِي الْعَظْمِ وَنَحْوِهِ لِمَعْنًى فِي شَرْطِ الْفِعْل، فَمَنْعُ صِحَّتِهِ، كَالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ. أَمَّا بِالْيَمِينِ فَالنَّهْيُ لِمَعْنًى فِي آلَةِ الشَّرْطِ، فَلَمْ يُمْنَعْ، كَالْوُضُوءِ مِنْ إنَاءٍ مُحَرَّمٍ. وَسَوَّوْا فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ الاِسْتِجْمَارِ بِهِ كَالْعَظْمِ، وَبَيْنَ مَا كَانَ اسْتِعْمَالُهُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ مُحَرَّمًا كَالْمَغْصُوبِ. قَالُوا: وَلَوْ اسْتَجْمَرَ بَعْدَ الْمُحَرَّمِ بِمُبَاحٍ لَمْ يُجْزِئْهُ وَوَجَبَ الْمَاءُ، وَكَذَا لَوِ اسْتَنْجَى بِمَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ. وَإِنِ اسْتَجْمَرَ بِغَيْرِ مُنَقٍّ كَالْقَصَبِ أَجْزَأَ الاِسْتِجْمَارُ بَعْدَهُ بِمُنَقٍّ. وَفِي الْمُغْنِي: يُحْتَمَل أَنْ يُجْزِئَهُ الاِسْتِجْمَارُ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استنجاء» ج ٤ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح مع التحريم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح مع التحريم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.