Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستنجاء بالمحرَّم

In 2 comparative books4 schools

هل يُجزئ الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به إذا أنقى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به مع الإنقاء يصح مع التحريم، لأنه يجفف ما على البدن من الرطوبة

يصح مع التحريم
Maliki

الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به مع الإنقاء يصح مع التحريم، ولا إعادة فيه، لا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره

يصح مع التحريم
Shafi'i

الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به مع الإنقاء لا يُجزئ إذا حرم لكرامته أو كان نجسًا، كالطعام وكتب العلم، وكذلك النجس

لا يُجزئ
Hanbali

الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به مع الإنقاء لا يُجزئ الاستجمار بالمحرَّم مطلقًا، وعند ابن تيمية يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تباح بمحرَّم

لا يُجزئ

The texts

هَل يُجْزِئُ الاِسْتِنْجَاءُ بِمَا حَرُمَ الاِسْتِنْجَاءُ بِهِ: ٢٩ - إِذَا ارْتَكَبَ النَّهْيَ وَاسْتَنْجَى بِالْمُحَرَّمِ وَأَنْقَى، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، كَمَا فِي الْفُرُوعِ: يَصِحُّ الاِسْتِنْجَاءُ مَعَ التَّحْرِيمِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّهُ يُجَفِّفُ مَا عَلَى الْبَدَنِ مِنَ الرُّطُوبَةِ. وَقَال الدُّسُوقِيُّ: وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ وَلاَ فِي غَيْرِهِ. أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلاَ يُجْزِئُ الاِسْتِنْجَاءُ بِمَا حَرُمَ لِكَرَامَتِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كُتُبِ عِلْمٍ، وَكَذَلِكَ النَّجِسُ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَلاَ يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ بِمَا حَرُمَ مُطْلَقًا، لأَِنَّ الاِسْتِجْمَارَ رُخْصَةٌ فَلاَ تُبَاحُ بِمُحَرَّمٍ. وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِسْتِجْمَارِ بِالْيَمِينِ - فَإِنَّهُ يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ بِهَا مَعَ وُرُودِ النَّهْيِ - بِأَنَّ النَّهْيَ فِي الْعَظْمِ وَنَحْوِهِ لِمَعْنًى فِي شَرْطِ الْفِعْل، فَمَنْعُ صِحَّتِهِ، كَالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ. أَمَّا بِالْيَمِينِ فَالنَّهْيُ لِمَعْنًى فِي آلَةِ الشَّرْطِ، فَلَمْ يُمْنَعْ، كَالْوُضُوءِ مِنْ إنَاءٍ مُحَرَّمٍ. وَسَوَّوْا فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ الاِسْتِجْمَارِ بِهِ كَالْعَظْمِ، وَبَيْنَ مَا كَانَ اسْتِعْمَالُهُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ مُحَرَّمًا كَالْمَغْصُوبِ. قَالُوا: وَلَوْ اسْتَجْمَرَ بَعْدَ الْمُحَرَّمِ بِمُبَاحٍ لَمْ يُجْزِئْهُ وَوَجَبَ الْمَاءُ، وَكَذَا لَوِ اسْتَنْجَى بِمَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ. وَإِنِ اسْتَجْمَرَ بِغَيْرِ مُنَقٍّ كَالْقَصَبِ أَجْزَأَ الاِسْتِجْمَارُ بَعْدَهُ بِمُنَقٍّ. وَفِي الْمُغْنِي: يُحْتَمَل أَنْ يُجْزِئَهُ الاِسْتِجْمَارُ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استنجاء» vol. 4 p. 123

From the schools’ own books

Hanafi

يصح مع التحريم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يصح مع التحريم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.