فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتقال عن موضع قضاء الحاجة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينتقل من قضى حاجته عن مكانه للاستنجاء بالماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاستنجاء بالماء في موضع قضاء الحاجة لا يستنجي فيه بل ينتقل عنه، لئلا يعود الرشاش إليه فينجسه؛ ويُستثنى الأخلية المعدة لذلك فلا ينتقل فيها.

ينتقل
الحنابلة

الاستنجاء بالماء في موضع قضاء الحاجة لا يستنجي فيه بل يتحول عنه، إن خشي التلوث.

يتحول

نص المسألة

ثَالِثًا: الاِنْتِقَال عَنْ مَوْضِعِ التَّخَلِّي: ٣٢ - إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلاَ يَسْتَنْجِي حَيْثُ قَضَى حَاجَتَهُ. كَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا كَانَ اسْتِنْجَاؤُهُ بِالْمَاءِ - بَل يَنْتَقِل عَنْهُ، لِئَلاَّ يَعُودَ الرَّشَاشُ إلَيْهِ فَيُنَجِّسَهُ. وَاسْتَثْنَوُا الأَْخْلِيَةَ الْمُعَدَّةَ لِذَلِكَ، فَلاَ يُنْتَقَل فِيهَا. وَإِذَا كَانَ اسْتِنْجَاؤُهُ بِالْحَجَرِ فَقَطْ فَلاَ يَنْتَقِل مِنْ مَكَانِهِ، لِئَلاَّ يَنْتَقِل الْغَائِطُ مِنْ مَكَانِهِ فَيَمْتَنِعَ عَلَيْهِ الاِسْتِجْمَارُ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَوَّل مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي قَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ لِلاِسْتِجْمَارِ بِالْحِجَارَةِ أَيْضًا، كَمَا يَتَحَوَّل لِلاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ، وَهَذَا إِنْ خَشِيَ التَّلَوُّثَ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استنجاء» ج ٤ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ينتقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يتحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.