Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الانتقال عن موضع قضاء الحاجة

In 1 comparative book2 schools

هل ينتقل من قضى حاجته عن مكانه للاستنجاء بالماء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الاستنجاء بالماء في موضع قضاء الحاجة لا يستنجي فيه بل ينتقل عنه، لئلا يعود الرشاش إليه فينجسه؛ ويُستثنى الأخلية المعدة لذلك فلا ينتقل فيها.

ينتقل
Hanbali

الاستنجاء بالماء في موضع قضاء الحاجة لا يستنجي فيه بل يتحول عنه، إن خشي التلوث.

يتحول

The texts

ثَالِثًا: الاِنْتِقَال عَنْ مَوْضِعِ التَّخَلِّي: ٣٢ - إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلاَ يَسْتَنْجِي حَيْثُ قَضَى حَاجَتَهُ. كَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا كَانَ اسْتِنْجَاؤُهُ بِالْمَاءِ - بَل يَنْتَقِل عَنْهُ، لِئَلاَّ يَعُودَ الرَّشَاشُ إلَيْهِ فَيُنَجِّسَهُ. وَاسْتَثْنَوُا الأَْخْلِيَةَ الْمُعَدَّةَ لِذَلِكَ، فَلاَ يُنْتَقَل فِيهَا. وَإِذَا كَانَ اسْتِنْجَاؤُهُ بِالْحَجَرِ فَقَطْ فَلاَ يَنْتَقِل مِنْ مَكَانِهِ، لِئَلاَّ يَنْتَقِل الْغَائِطُ مِنْ مَكَانِهِ فَيَمْتَنِعَ عَلَيْهِ الاِسْتِجْمَارُ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَوَّل مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي قَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ لِلاِسْتِجْمَارِ بِالْحِجَارَةِ أَيْضًا، كَمَا يَتَحَوَّل لِلاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ، وَهَذَا إِنْ خَشِيَ التَّلَوُّثَ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استنجاء» vol. 4 p. 124

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

ينتقل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يتحول

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.