فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الألبان بعضها ببعض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُعدّ الألبان جنسًا واحدًا في الربا، فلا يُباع بعضها ببعض إلا مثلًا بمثل يدًا بيد؟

بعبارة أبسطفي الربا، هل الحليب كله نوع واحد، أم حليب الغنم غير حليب البقر؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ألبان الضأن والمعز والبقر والجواميس في بيع بعضها ببعض أجناس بحسب أجناس حيوانها، فيجوز التفاضل بين الأجناس المختلفة، لأنها تتولد من الحيوان والحيوان أجناس؛ فالضأن والمعز جنس، والبقر والجواميس جنس

أجناس
المالكية

ألبان الضأن والمعز والبقر والجواميس في بيع بعضها ببعض جنس واحد، فلا يُباع بعضها ببعض إلا مثلًا بمثل يدًا بيد

جنس واحد
الشافعية

ألبان الضأن والمعز والبقر والجواميس في بيع بعضها ببعض أجناس في الأظهر، ومقابل الأظهر أنها جنس واحد، على الأظهر يتعدد الجنس بتعدد الحيوان الذي تتولد منه

أجناس (الأظهر)
الحنابلة

ألبان الضأن والمعز والبقر والجواميس في بيع بعضها ببعض روايتان: أنها أجناس، وأنها جنس واحد، على رواية الأجناس لا يُباع بعضها ببعض إلا مثلًا بمثل في الجنس الواحد

روايتان

نص المسألة

بَيْعُ اللَّبَنِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ: ١٤ - الأَْلْبَانِ مِنَ الرِّبَوِيَّاتِ الَّتِي لاَ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ إِذَا كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُعْتَبَرُ جِنْسًا وَاحِدًا مِنَ الأَْلْبَانِ وَمَا لاَ يُعْتَبَرُ. فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الأَْظْهُرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الأَْلْبَانُ أَجْنَاسٌ، لأَِنَّهَا تَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَالْحَيَوَانُ أَجْنَاسٌ، فَالضَّأْنُ وَالْمَعْزُ جِنْسٌ وَاحِدٌ لاَ يُبَاعُ أَحَدُهُمَا بِالآْخَرِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ جِنْسٌ وَاحِدٌ لاَ يُبَاعُ أَحَدُهُمَا بِالآْخَرِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَعَلَى ذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الْبَقَرِ بِلَبَنِ الْغَنَمِ مُتَفَاضِلاً. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الأَْلْبَانَ جِنْسٌ وَاحِدٌ، أَلْبَانُ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالْبَقَرِ وَالْجَوَامِيسِ فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لبن» ج ٣٥ ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أجناس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جنس واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أجناس (الأظهر)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.