الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
غسل اليدين بعد الطعام مستحب، لحديث: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه
مستحب المالكية
غسل اليدين بعد الطعام مستحب، لحديث: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه
مستحب الشافعية
غسل اليدين بعد الطعام مستحب، لحديث: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه
مستحب الحنابلة
غسل اليدين بعد الطعام مستحب، لحديث: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه
مستحب
نص المسألة
غَسْل الْفَمِ وَالْيَدِ مِنْ أَكْل اللَّحْمِ: ١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى اسْتِحْبَابِ غَسْل الْيَدَيْنِ بَعْدَ الطَّعَامِ لِحَدِيثِ: مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمْرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (٥) . وَصَرَّحَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِاسْتِحْبَابِ غَسْل الْفَمِ وَالْيَدِ مِنْ أَكْل اللَّحْمِ خَاصَّةً، لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ (١) ، وَهُوَ أَيْسَرُ مِنَ اللَّحْمِ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَسَل يَدَهُ مِنَ اللَّحْمِ وَتَمَضْمَضَ مِنْهُ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَكْلٌ ف ١٤ - ١٥، وَيَدٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لحاق» ج ٣٥ ص ٢١٢
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٣٤٠
(قَوْلُهُ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَهُ) لِنَفْيِ الْفَقْرِ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ لِيَبْقَى أَثَرُ الْغَسْلِ وَبَعْدَهُ لِنَفْيِ اللَّمَمِ وَيَمْسَحُهَا لِيَزُولَ أَثَرُ الطَّعَامِ، وَجَاءَ أَنَّهُ بَرَكَةُ الطَّعَامِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ بِدَقِيقٍ، وَهَلْ غَسْلُ فَمِهِ لِلْأَكْلِ سُنَّةٌ كَغَسْلِ يَدِهِ، الْجَوَابُ لَا لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ قَبْلَهُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٢٨٨
بِخِلَافِ هَذَا. [فَصْلٌ آدَاب الطَّعَام] (٥٦٨٧) فَصْلٌ: فِي آدَابِ الطَّعَامِ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ،