فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحنث بأكل شحم الألية

في ٣ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يأكل اللحم إذا أكل شحم الألية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف على ترك أكل اللحم إذا أكل شحم الألية لا يحنث إلا إذا نواه، استثنى الحنفية شحم الألية من الحنث إلا مع نيته في اليمين.

لا يحنث إلا بالنية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحالف على ترك أكل اللحم إذا أكل شحم الألية لا يحنث، لأنه لا يسمى لحمًا وينفرد عنه باسمه وصفته.

لا يحنث
الحنابلة

الحالف على ترك أكل اللحم إذا أكل شحم الألية لا يحنث، لأنه لا يسمى لحمًا وينفرد عنه باسمه وصفته.

لا يحنث

نص المسألة

الْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ أَكْل اللَّحْمِ ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَالِفَ عَلَى تَرْكِ اللَّحْمِ يَحْنَثُ بِأَكْل مَا لَيْسَ بِلَحْمٍ مِنَ الشَّحْمِ وَنَحْوِهِ لأَِنَّهُ لَحْمٌ حَقِيقَةً وَيُتَّخَذُ مِنْهُ مَا يُتَّخَذُ مِنَ اللَّحْمِ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ شَحْمَ الأَْلْيَةِ إِلاَّ إِذَا نَوَاهُ فِي الْيَمِينِ (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ لأَِنَّهُ لاَ يُسْمَى لَحْمًا وَيَنْفَرِدُ عَنْهُ بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لحاق» ج ٣٥ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث إلا بالنية

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٢ ص ٨٣

وَلَوْ أَكَلَ الرَّأْسَ وَالْأَكَارِعَ يَحْنَثُ وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الشَّحْمِ وَالْأَلْيَةِ إلَّا إذَا نَوَاهُ فِي اللَّحْمِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحنث

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٦٠٥

فَأَمَّا إنْ قَصَدَ اجْتِنَابَ الدَّسَمِ، حَنِثَ بِأَكْلِ الشَّحْمِ؛ لِأَنَّ لَهُ دَسَمًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.