Hanafi
لا يحنث إلا بالنيةIts place in«الفتاوى الهندية» vol. 2 p. 83
وَلَوْ أَكَلَ الرَّأْسَ وَالْأَكَارِعَ يَحْنَثُ وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الشَّحْمِ وَالْأَلْيَةِ إلَّا إذَا نَوَاهُ فِي اللَّحْمِ
هل يحنث من حلف ألا يأكل اللحم إذا أكل شحم الألية؟
الحالف على ترك أكل اللحم إذا أكل شحم الألية لا يحنث إلا إذا نواه، استثنى الحنفية شحم الألية من الحنث إلا مع نيته في اليمين.
لا يحنث إلا بالنيةNot stated in the sources
الحالف على ترك أكل اللحم إذا أكل شحم الألية لا يحنث، لأنه لا يسمى لحمًا وينفرد عنه باسمه وصفته.
لا يحنثالحالف على ترك أكل اللحم إذا أكل شحم الألية لا يحنث، لأنه لا يسمى لحمًا وينفرد عنه باسمه وصفته.
لا يحنثالْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ أَكْل اللَّحْمِ ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَالِفَ عَلَى تَرْكِ اللَّحْمِ يَحْنَثُ بِأَكْل مَا لَيْسَ بِلَحْمٍ مِنَ الشَّحْمِ وَنَحْوِهِ لأَِنَّهُ لَحْمٌ حَقِيقَةً وَيُتَّخَذُ مِنْهُ مَا يُتَّخَذُ مِنَ اللَّحْمِ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ شَحْمَ الأَْلْيَةِ إِلاَّ إِذَا نَوَاهُ فِي الْيَمِينِ (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ لأَِنَّهُ لاَ يُسْمَى لَحْمًا وَيَنْفَرِدُ عَنْهُ بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «لحاق» vol. 35 p. 212
وَيَتَّجِهُ: حَيثُ لَا تَحْتَمِلُ الْمَسْأَلَةُ قَيدًا كَمُقَلِّدِ دَاوُدَ فِي حِلٍّ شَحْمِ الخِنزِيرِ، وَابْنِ حَزْمِ فِي اللُّبْثِ بِمَسْجِدٍ لِلْجُنُبِ وَابْنِ تَيمِيةَ وَغَيرِهِ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ الثلَاثَ دَفْعَةً لَا يَقَعُ غَيرَ وَاحِدَةٍ، وَفِي عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ،
وَيَتَّجِهُ: حَيثُ لَا تَحْتَمِلُ الْمَسْأَلَةُ قَيدًا كَمُقَلِّدِ دَاوُدَ فِي حِلٍّ شَحْمِ الخِنزِيرِ، وَابْنِ حَزْمِ فِي اللُّبْثِ بِمَسْجِدٍ لِلْجُنُبِ وَابْنِ تَيمِيةَ وَغَيرِهِ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ الثلَاثَ دَفْعَةً لَا يَقَعُ غَيرَ وَاحِدَةٍ، وَفِي عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ،
Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 2 p. 83
وَلَوْ أَكَلَ الرَّأْسَ وَالْأَكَارِعَ يَحْنَثُ وَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الشَّحْمِ وَالْأَلْيَةِ إلَّا إذَا نَوَاهُ فِي اللَّحْمِ
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 9 p. 605
فَأَمَّا إنْ قَصَدَ اجْتِنَابَ الدَّسَمِ، حَنِثَ بِأَكْلِ الشَّحْمِ؛ لِأَنَّ لَهُ دَسَمًا،
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.