هل يجب غسل ما خرج عن حد الوجه من اللحية في الوضوء؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
غسل ما استرسل من اللحية في الوضوءلا يجب، بل هو مسنون، لأنه شعر خارج عن محل الفرض، فأشبه ما نزل من شعر الرأس.
سنة
المالكية
غسل ما استرسل من اللحية في الوضوءفيه قولان: لا يجب، أو يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة، القول الأول: لأنه شعر خارج عن محل الفرض؛ والثاني ذكره القرافي.
قولان
الشافعية
غسل ما استرسل من اللحية في الوضوءفيه قولان: لا يجب، والمعتمد وجوب غسل ظاهر اللحية الكثيفة، ويجب غسل ما جاوز محل الفرض بالتبع.
قولان
الحنابلة
غسل ما استرسل من اللحية في الوضوءيجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة، وعن أحمد رواية بعدم الوجوب، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، بخلاف شعر الرأس.
وهذا التحريك غير التخليل لأنه لا خلاف فيه انظر ح وصرح ابن رشد في البيان بأن غسل ما استرسل من اللحية ومسح ما طال من شعر رأسه هو الأظهر والأشهر وهو المعلوم من مذهب مالك وأصحابه في المدوّنة وغيرها نقله عنه أبو الحسن في شرح المدوّنة ابن عرفة وفي وجوب غسل ما طال منها عن الذقن قولان لابن رشد عن معلوم المذهب وسماع موسى رواية ابن القاسم وقاله الأبهري اهـ.
(وصفة الوضوء) الكامل أي كيفيته (أن ينوي ثم يسمي) وتقدما (ويغسل كفيه ثلاثا) تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، (ثم يتمضمض ويستنشق) ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل ويستنثر بيساره (ويغسل وجهه) ثلاثا، وحده (من منابت شعر الرأس) المعتاد غالبا (إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا) مع ما استرسل من اللحية (ومن الأذن إلى الأذن عرضا) لأن ذلك تحصل به المواجهة والأذنان ليسا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، (و) يغسل (ما فيه) في الوجه (من شعر خفيف) يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.