فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لازم المذهب هل هو مذهب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ لازم المذهب مذهبًا لقائله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لازم المذهب ليس بمذهب، فمن قال كلامًا يلزم منه الكفر ولم يقصد اللازم لم يُحكم بتكفيره.

ليس مذهبًا
المالكية

لازم المذهب ليس بمذهب، فمن قال كلامًا يلزم منه الكفر ولم يقصد اللازم لم يُحكم بتكفيره.

ليس مذهبًا
الشافعية

لازم المذهب ليس بمذهب، فمن قال كلامًا يلزم منه الكفر ولم يقصد اللازم لم يُحكم بتكفيره.

ليس مذهبًا
الحنابلة

لازم المذهب ليس بمذهب، فمن قال كلامًا يلزم منه الكفر ولم يقصد اللازم لم يُحكم بتكفيره.

ليس مذهبًا

نص المسألة

اللُّزُومُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ ١٢ - اللُّزُومُ أَنْ يَثْبُتَ أَمْرًا عِنْدَ ثُبُوتِ أَمْرٍ آخَرَ، كَلُزُومِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ أَوِ الْمَعْلُول لِلْعِلَّةِ، فَالأَْوَّل اللاَّزِمُ، وَالثَّانِي الْمَلْزُومُ (١) . وَالتَّعْبِيرُ بِاللاَّزِمِ عَنِ الْمَلْزُومِ أَوْ عَكْسُهُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ، أَمَّا إِنِ اسْتُعْمِل اللَّفْظُ فِي حَقِيقَتِهِ وَأُرِيدَ لاَزِمُ الْمَعْنَى فَهُوَ كِنَايَةٌ، كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَدَلاَلَةُ الْكَلاَمِ عَلَى مَعْنًى غَيْرِ مَقْصُودٍ مِنْ سِيَاقِهِ، وَلَكِنَّهُ لاَزِمٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي سِيقَ الْكَلاَمُ لأَِجْلِهِ هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلاَلاَتِ اللَّفْظِيَّةِ يُسَمِّيهِ الْحَنَفِيَّةُ إِشَارَةَ النَّصِّ، كَدَلاَلَةِ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} (٢) مَعَ {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (٣) عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْحَمْل يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ (٤) . وَلاَزِمُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ، فَمَنْ قَال كَلاَمًا يَلْزَمُ مِنْهُ الْكُفْرُ، وَلَيْسَ كُفْرًا فِي ذَاتِهِ، لَمْ يُحْكَمْ بِتَكْفِيرِهِ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا اللاَّزِمَ (٥) . وَحُكْمُ الْقَاضِي بِشَيْءٍ هَل هُوَ حُكْمٌ بِلاَزِمِهِ؟ قَال الْحَنَابِلَةُ: نَعَمْ، فَلاَ يَحْكُمُ قَاضٍ آخَرُ بِخِلاَفِ اللاَّزِمِ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ، لأَِنَّهُ يَكُونُ نَقْضًا لِحُكْمِ الأَْوَّل، وَمَثَّلُوا لَهُ بِحُكْمِهِ بِبَيْعِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ حُكْمًا بِبُطْلاَنِ الْعِتْقِ، فَلاَ يَحْكُمُ قَاضٍ آخَرُ فِيهِ بِخِلاَفِهِ، لأَِنَّهُ يَكُونُ نَقْضًا لِحُكْمِ الأَْوَّل بِالاِجْتِهَادِ، وَالاِجْتِهَادُ لاَ يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لزوم» ج ٣٥ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس مذهبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس مذهبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس مذهبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس مذهبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.