الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح رهن الكلب؟
رهن الكلب يجوز، باعتباره مالاً
يجوزرهن الكلب لا يصح، لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
لا يصحرهن الكلب لا يصح، لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
لا يصحرهن الكلب لا يصح، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود
لا يصحرَهْنُ الْكَلْبِ: ٢٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ رَهْنُ الْكَلْبِ لأَِنَّ مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ، وَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ. وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ رَهْنِهِ بِاعْتِبَارِهِ مَالاً (٢) . (ر: رَهْنٌ ف ٩) . ضَمَانُ عَقْرِ الْكَلْبِ: ٢ - لِلْفُقَهَاءِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي ضَمَانِ جِنَايَةِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَكُل حَيَوَانٍ خَطَرٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف ١٠٩) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٤٢٣
(وَ) لَا يَصِحُّ رَهْنُ (جِلْدِ مَيْتَةٍ) اتِّفَاقًا إنْ لَمْ يُدْبَغْ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ دُبِغَ وَلَا جِلْدَ أُضْحِيَّةٍ وَلَا كَلْبَ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَنْعِ بَيْعِهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٨٠
ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، غير ما ذكرنا، كالوقف وأم الولد، والكلب ونحوها؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.