الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يقع طلاق من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق من غير قصد؟
لم تذكره المصادر
طلاق من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق من غير قصد لا يلزم الزوج، إذا سبق لسانه إليه بلا قصد التلفظ به
لا يقعطلاق من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق من غير قصد لا يقع، إذا سبق لسانه في محاورته وكان يريد التكلم بكلمة أخرى
لا يقعلم تذكره المصادر
ب - سَبْقُ اللِّسَانِ فِي الطَّلاَقِ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلاَقِ مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى الطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (خَطَأٌ ف ٦٠، وَطَلاَقٌ ف ٢٠) .
فإذا جرت على لسان شخص بدون قصد. كأن قال لامرأته: يا طالل، وهو يريد أن يناديها يا هانم فإنه يقع قضاء لا ديانة، أما إن قصد لفظ طالق ولم يقصد إيقاعه، بأن كان هازلاً، فإنه يقع قضاء وديانة. وبهذا تعلم أن الطلاق بالحروف المصحفة يقع،
ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا
وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٤٥
(لَا) يَلْزَمُ الزَّوْجَ الطَّلَاقُ (إنْ سَبَقَ) هـ (لِسَانُهُ) إلَيْهِ بِلَا قَصْدِ التَّلَفُّظِ بِهِ بِأَنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِغَيْرِهِ فَلَفَظَ بِهِ وَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَثَلًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ سَبَقَنِي لِسَانِي (فِي الْفَتْوَى) وَيَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يَنْفَعُهُ فِيهِ دَعْوَاهُ سَبْقَ لِسَانِهِ إلَيْهِ بِلَا قَصْدٍ إلَّا أَنْ يُثْبِتَ سَبْقَهُ بِبَيِّنَةٍ فَتَنْفَعَهُ فِيهِ أَيْضًا. ابْنُ عَرَفَةَ فَسَبْقُ اللِّسَانِ لَغْوٌ إنْ ثَبَتَ وَإِلَّا فَفِي الْفُتْيَا أَوْ لُقِّنَ بِلَا فَهْمٍ، أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ [منح الجليل] فَقَطْ.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٥٣
مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ فِي مُحَاوَرَتِهِ، وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ، لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ سَبْقَ اللِّسَانِ فِي الظَّاهِرِ إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.