Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقع طلاق من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق من غير قصد؟
Not stated in the sources
طلاق من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق من غير قصد لا يلزم الزوج، إذا سبق لسانه إليه بلا قصد التلفظ به
لا يقعطلاق من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق من غير قصد لا يقع، إذا سبق لسانه في محاورته وكان يريد التكلم بكلمة أخرى
لا يقعNot stated in the sources
ب - سَبْقُ اللِّسَانِ فِي الطَّلاَقِ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلاَقِ مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى الطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (خَطَأٌ ف ٦٠، وَطَلاَقٌ ف ٢٠) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «لسان» vol. 35 p. 242
فإذا جرت على لسان شخص بدون قصد. كأن قال لامرأته: يا طالل، وهو يريد أن يناديها يا هانم فإنه يقع قضاء لا ديانة، أما إن قصد لفظ طالق ولم يقصد إيقاعه، بأن كان هازلاً، فإنه يقع قضاء وديانة. وبهذا تعلم أن الطلاق بالحروف المصحفة يقع،
ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا
وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 45
(لَا) يَلْزَمُ الزَّوْجَ الطَّلَاقُ (إنْ سَبَقَ) هـ (لِسَانُهُ) إلَيْهِ بِلَا قَصْدِ التَّلَفُّظِ بِهِ بِأَنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِغَيْرِهِ فَلَفَظَ بِهِ وَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَثَلًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ سَبَقَنِي لِسَانِي (فِي الْفَتْوَى) وَيَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يَنْفَعُهُ فِيهِ دَعْوَاهُ سَبْقَ لِسَانِهِ إلَيْهِ بِلَا قَصْدٍ إلَّا أَنْ يُثْبِتَ سَبْقَهُ بِبَيِّنَةٍ فَتَنْفَعَهُ فِيهِ أَيْضًا. ابْنُ عَرَفَةَ فَسَبْقُ اللِّسَانِ لَغْوٌ إنْ ثَبَتَ وَإِلَّا فَفِي الْفُتْيَا أَوْ لُقِّنَ بِلَا فَهْمٍ، أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ [منح الجليل] فَقَطْ.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 53
مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ فِي مُحَاوَرَتِهِ، وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ، لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ سَبْقَ اللِّسَانِ فِي الظَّاهِرِ إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.