Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق من سبق لسانه

In 4 comparative books2 schools

هل يقع طلاق من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق من غير قصد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

طلاق من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق من غير قصد لا يلزم الزوج، إذا سبق لسانه إليه بلا قصد التلفظ به

لا يقع
Shafi'i

طلاق من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق من غير قصد لا يقع، إذا سبق لسانه في محاورته وكان يريد التكلم بكلمة أخرى

لا يقع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ب - سَبْقُ اللِّسَانِ فِي الطَّلاَقِ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلاَقِ مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى الطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (خَطَأٌ ف ٦٠، وَطَلاَقٌ ف ٢٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «لسان» vol. 35 p. 242

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يقع

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 45

(لَا) يَلْزَمُ الزَّوْجَ الطَّلَاقُ (إنْ سَبَقَ) هـ (لِسَانُهُ) إلَيْهِ بِلَا قَصْدِ التَّلَفُّظِ بِهِ بِأَنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِغَيْرِهِ فَلَفَظَ بِهِ وَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَثَلًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ سَبَقَنِي لِسَانِي (فِي الْفَتْوَى) وَيَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يَنْفَعُهُ فِيهِ دَعْوَاهُ سَبْقَ لِسَانِهِ إلَيْهِ بِلَا قَصْدٍ إلَّا أَنْ يُثْبِتَ سَبْقَهُ بِبَيِّنَةٍ فَتَنْفَعَهُ فِيهِ أَيْضًا. ابْنُ عَرَفَةَ فَسَبْقُ اللِّسَانِ لَغْوٌ إنْ ثَبَتَ وَإِلَّا فَفِي الْفُتْيَا أَوْ لُقِّنَ بِلَا فَهْمٍ، أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ [منح الجليل] فَقَطْ.

Shafi'i

لا يقع

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 53

مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ فِي مُحَاوَرَتِهِ، وَكَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى، لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ، لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ سَبْقَ اللِّسَانِ فِي الظَّاهِرِ إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.