هل تحرم المتلاعنة على الملاعن تحريمًا مؤبدًا وإن أكذب نفسه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الحرمة المترتبة على اللعانمؤقتة تزول بإكذاب الزوج نفسه عند أبي حنيفة ومحمد، ومؤبدة عند أبي يوسف، الإكذاب رجوع عن الشهادة، واللعان شهادة عندهما، ولا حكم لها بعد الرجوع
مؤقتة
المالكية
الحرمة المترتبة على اللعانمؤبدة ولو أكذب الزوج نفسه، لقوله ﷺ: لا يجتمعان أبدًا، ولبقاء سبب التفريق
مؤبدة
الشافعية
الحرمة المترتبة على اللعانمؤبدة ولو أكذب الزوج نفسه، لقوله ﷺ: لا يجتمعان أبدًا، ولبقاء سبب التفريق
مؤبدة
الحنابلة
الحرمة المترتبة على اللعانمؤبدة ولو أكذب الزوج نفسه، لقوله ﷺ: لا يجتمعان أبدًا، ولبقاء سبب التفريق
مسأله: إذا وقعت الفرقة باللعان ثم أكذب نفسه حد ولحق به النسب، ولم يزل التحريم، وحكي عن بعض التابعين أنها تعود زوجة، وقال أبو حنيفة يجوز له العقد عليها؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا سبيل لك عليها» ولأنه تحريم لا يرتفع بزوج وإصابة، فوجب أن يكون مؤبدا كالرضاع، ولأن اللعان قد وجد منهما جميعا، فأشبه أن يستمر عليه ولا يكذب نفسه.
"وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله" لأن فعل القاضي انتسب إليه كما في العنين "وهو خاطب إذا أكذب نفسه" عندهما وقال أبو يوسف رحمه الله هو تحريم مؤبد لقوله عليه الصلاة والسلام : "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" نص على التأبيد ولهما أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها ولا يجتمعان ما داما متلاعنين ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان
المالكية
مؤبدة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
مؤبدة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
مؤبدة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.