الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب القصاص على من جنى عمدًا على جنين ظهر حيًّا وصاح ثم مات؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الجناية عمدًا على الجنين بعد ظهوره وصياحه فيها القصاص على الأصح، إذا ظهر الجنين ثم صاح ثم جنى عليه جانٍ عمدًا.
القصاصالجناية عمدًا على الجنين بعد ظهوره وصياحه فيها القصاص على الأصح، إذا ظهر الجنين ثم صاح ثم جنى عليه جانٍ عمدًا.
القصاصحُكْمُهَا بَعْدَ الظُّهُورِ: ٢١ - إِنْ ظَهَرَ الْجَنِينُ ثُمَّ صَاحَ، ثُمَّ جَنَى جَانٍ عَلَيْهِ عَمْدًا فَالأَْصَحُّ أَنَّ فِيهِ الْقِصَاصَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (١) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ ظَهَرَ أَغْلَبُهُ. وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: فَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ رَجُلٌ حَالِمًا يُخْرِجُ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ الْغُرَّةُ لأَِنَّهُ جَنِينٌ، وَإِنْ قَطَعَ أُذُنَهُ وَخَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ. (٢)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.