فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في الجناية على الجنين بعد ظهوره

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب القصاص على من جنى عمدًا على جنين ظهر حيًّا وصاح ثم مات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجناية عمدًا على الجنين بعد ظهوره وصياحه فيها القصاص على الأصح، إذا ظهر الجنين ثم صاح ثم جنى عليه جانٍ عمدًا.

القصاص
الحنابلة

الجناية عمدًا على الجنين بعد ظهوره وصياحه فيها القصاص على الأصح، إذا ظهر الجنين ثم صاح ثم جنى عليه جانٍ عمدًا.

القصاص

نص المسألة

حُكْمُهَا بَعْدَ الظُّهُورِ: ٢١ - إِنْ ظَهَرَ الْجَنِينُ ثُمَّ صَاحَ، ثُمَّ جَنَى جَانٍ عَلَيْهِ عَمْدًا فَالأَْصَحُّ أَنَّ فِيهِ الْقِصَاصَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (١) وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ ظَهَرَ أَغْلَبُهُ. وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: فَإِنْ كَانَ ذَبَحَهُ رَجُلٌ حَالِمًا يُخْرِجُ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ الْغُرَّةُ لأَِنَّهُ جَنِينٌ، وَإِنْ قَطَعَ أُذُنَهُ وَخَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استهلاك» ج ٤ ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.