فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف في استهلال المجني عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

عند التنازع في خروج الجنين حيًّا بعد الجناية، قول من يُراعى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل

قول الضارب
المالكية

القول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل

قول الضارب
الشافعية

القول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب مع اليمين، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل

قول الضارب بيمينه
الحنابلة

القول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب مع اليمين في أحد قولين، وهو المذهب، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل

قول الضارب بيمينه

نص المسألة

الاِخْتِلاَفُ فِي اسْتِهْلاَل الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ: ٢٣ - عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي خُرُوجِهِ حَيًّا يُرَاعَى قَوْل الضَّارِبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ، لأَِنَّ الأَْصْل نُزُول الْوَلَدِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ، فَمُدَّعَى عَدَمَ الاِسْتِهْلاَل لاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِهِ، وَمُدَّعِيهِ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استهلاك» ج ٤ ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول الضارب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قول الضارب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قول الضارب بيمينه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قول الضارب بيمينه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.