الحنفية
قول الضاربلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
عند التنازع في خروج الجنين حيًّا بعد الجناية، قول من يُراعى؟
القول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل
قول الضاربالقول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل
قول الضاربالقول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب مع اليمين، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل
قول الضارب بيمينهالقول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب مع اليمين في أحد قولين، وهو المذهب، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل
قول الضارب بيمينهالاِخْتِلاَفُ فِي اسْتِهْلاَل الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ: ٢٣ - عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي خُرُوجِهِ حَيًّا يُرَاعَى قَوْل الضَّارِبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ، لأَِنَّ الأَْصْل نُزُول الْوَلَدِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ، فَمُدَّعَى عَدَمَ الاِسْتِهْلاَل لاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِهِ، وَمُدَّعِيهِ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.