Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاختلاف في استهلال المجني عليه

In 1 comparative book4 schools

عند التنازع في خروج الجنين حيًّا بعد الجناية، قول من يُراعى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل

قول الضارب
Maliki

القول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل

قول الضارب
Shafi'i

القول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب مع اليمين، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل

قول الضارب بيمينه
Hanbali

القول المعتبر عند التنازع في خروج الجنين حيًّا قول الضارب مع اليمين في أحد قولين، وهو المذهب، لأن الأصل نزول الولد غير مستهل

قول الضارب بيمينه

The texts

الاِخْتِلاَفُ فِي اسْتِهْلاَل الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ: ٢٣ - عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي خُرُوجِهِ حَيًّا يُرَاعَى قَوْل الضَّارِبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ، لأَِنَّ الأَْصْل نُزُول الْوَلَدِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ، فَمُدَّعَى عَدَمَ الاِسْتِهْلاَل لاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِهِ، وَمُدَّعِيهِ يَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استهلاك» vol. 4 p. 135

From the schools’ own books

Hanafi

قول الضارب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قول الضارب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قول الضارب بيمينه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قول الضارب بيمينه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.