فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاتجار في اللقطة خلال الحول

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للملتقط أن يتجر في اللقطة خلال الحول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاتجار في اللقطة خلال الحول لا يجوز، يده يد أمانة وحفظ، والتجارة تعريض للهلاك أو الضياع أو النقص

لا يجوز
المالكية

الاتجار في اللقطة خلال الحول لا يجوز، يده يد أمانة وحفظ، والتجارة تعريض للهلاك أو الضياع أو النقص

لا يجوز
الشافعية

الاتجار في اللقطة خلال الحول لا يجوز، يده يد أمانة وحفظ، والتجارة تعريض للهلاك أو الضياع أو النقص

لا يجوز
الحنابلة

الاتجار في اللقطة خلال الحول لا يجوز، يده يد أمانة وحفظ، والتجارة تعريض للهلاك أو الضياع أو النقص

لا يجوز

نص المسألة

الاِتِّجَارُ فِي اللُّقَطَةِ ١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ يَدَ الْمُلْتَقِطِ عَلَى اللُّقَطَةِ يَدُ أَمَانَةٍ وَحِفْظٍ خِلاَل الْحَوْل، وَلِذَلِكَ لاَ يَجُوزُ لَهُ الاِتِّجَارُ فِيهَا خِلاَل هَذِهِ الْمُدَّةِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ تَعْرِيضًا لِلْهَلاَكِ أَوِ الضَّيَاعِ أَوِ النَّقْصِ بِفِعْلٍ مِنَ الْمُلْتَقِطِ عَنْ قَصْدٍ، إِذِ التِّجَارَةُ تَحْتَمِل الرِّبْحَ وَالْخَسَارَةَ، وَالْمُلْتَقِطُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَعْرِيضِ مَا الْتَقَطَهُ لِلْهَلاَكِ أَوِ الضَّيَاعِ أَوِ النُّقْصَانِ، وَإِذَا اتَّجَرَ فِيهَا خِلاَل الْحَوْل فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا، أَوْ ضَامِنٌ لأَِرْشِ نَقْصِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَإِذَا رَبِحَتْ خِلاَل الْحَوْل وَجَاءَ صَاحِبُهَا فَيَجِبُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ رَدُّهَا إِلَيْهِ مَعَ زِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ أَوِ الْمُنْفَصِلَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لقطة» ج ٣٥ ص ٣٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.