فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال الأشنان لإزالة اللون

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب استعمال الأشنان أو الصابون أو تسخين الماء لإزالة اللون أو الريح المتعسر إزالته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال الأشنان أو الصابون أو تسخين الماء لإزالة اللون أو الريح المتعسر لا يجب

لا يجب
المالكية

استعمال الأشنان أو الصابون أو تسخين الماء لإزالة اللون أو الريح المتعسر لا يجب

لا يجب
الشافعية

استعمال الأشنان أو الصابون أو تسخين الماء لإزالة اللون أو الريح المتعسر لا يجب بل يُسن، إلا إذا تعينت إزالة الأثر به فيجب، يجب إذا تعين طريقًا لإزالة الأثر

سنة
الحنابلة

استعمال الأشنان أو الصابون أو تسخين الماء لإزالة اللون أو الريح المتعسر لا يجب، وإن استعمل ما يزيل الأثر كالملح فحسن

لا يجب

نص المسألة

٤ - وَلاَ يَجِبُ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ اسْتِعْمَال أُشْنَانٍ وَلاَ صَابُونٍ وَلاَ تَسْخِينُ مَاءٍ لإِِزَالَةِ اللَّوْنِ أَوِ الرِّيحِ الْمُتَعَسِّرِ إِزَالَتُهُ. لَكِنْ يُسَنُّ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَ إِزَالَةُ الأَْثَرِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ اسْتَعْمَل فِي زَوَال الأَْثَرِ شَيْئًا يُزِيلُهُ كَالْمِلْحِ وَغَيْرِهِ فَحَسَنٌ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «لون» ج ٣٥ ص ٣٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

موضعها في«فتح القدير» ص ٢٠٩

(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ أَثَرِهَا مَا يَشُقُّ) أَيْ لَوْنُهَا أَوْ رِيحُهَا مَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى اسْتِعْمَالِ غَيْرِ الْمَاءِ كَالصَّابُونِ وَالْأُشْنَانِ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ صَبَغَ ثَوْبَهُ أَوْ يَدَهُ بِصَبْغٍ أَوْ حِنَّاءَ نَجِسَيْنِ فَغَسَلَ إلَى أَنْ صَفَا الْمَاءُ يَطْهُرُ مَعَ قِيَامِ اللَّوْنِ،

المالكية

لا يجب

موضعها في«منح الجليل» ص ٧٣

وَأَمَّا غُسَالَتُهُ الْمُتَغَيِّرَةُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَنَجِسَةٌ وَلَا يَجِبُ أُشْنَانٌ وَلَا صَابُونٌ وَلَا تَسْخِينٌ لِإِزَالَةِ اللَّوْنِ أَوْ الرِّيحِ الْمُتَعَسِّرِ فَإِنْ لَمْ يَعْسُرْ زَوَالُهُمَا فَهُوَ شَرْطٌ فِي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ.

الشافعية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.