فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حرمة مال المسلم والذمي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم غصب مال المسلم والذمي والاستيلاء عليه وأكله بغير حق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

غصب مال المسلم والذمي والاستيلاء عليه وأكله بأي شكل ولو قليلاً حرام لا يجوز، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وللأحاديث الواردة في حرمة الأموال.

حرام
المالكية

غصب مال المسلم والذمي والاستيلاء عليه وأكله بأي شكل ولو قليلاً حرام لا يجوز، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وللأحاديث الواردة في حرمة الأموال.

حرام
الشافعية

غصب مال المسلم والذمي والاستيلاء عليه وأكله بأي شكل ولو قليلاً حرام لا يجوز، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وللأحاديث الواردة في حرمة الأموال.

حرام
الحنابلة

غصب مال المسلم والذمي والاستيلاء عليه وأكله بأي شكل ولو قليلاً حرام لا يجوز، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وللأحاديث الواردة في حرمة الأموال.

حرام

نص المسألة

حُرْمَةُ مَال الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ مَال الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ غَصْبُهُ وَلاَ الاِسْتِيلاَءُ عَلَيْهِ، وَلاَ أَكْلُهُ بِأَيِّ شَكْلٍ كَانَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢) وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا (٣) وَقَوْلِهِ: أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٤) . وَلِلتَّفْصِيل ر: (أَهْل الذِّمَّةِ ف ٢٠ غَصْبٌ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مال» ج ٣٦ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.