فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعفف الوصي الغني عن مال اليتيم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستحب للوصي أو القيم التعفف عن الأكل من مال من عليه الوصاية إذا لم يُشغل عن كسبه أو كان له مال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التعفف عن الأكل من مال من عليه الوصاية أو القوامة لمن لم يُشغل عن كسب قوته أو كان له مال مستحب، لقوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف}

مستحب
المالكية

التعفف عن الأكل من مال من عليه الوصاية أو القوامة لمن لم يُشغل عن كسب قوته أو كان له مال مستحب، لقوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف}

مستحب
الشافعية

التعفف عن الأكل من مال من عليه الوصاية أو القوامة لمن لم يُشغل عن كسب قوته أو كان له مال مستحب، لقوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف}

مستحب
الحنابلة

التعفف عن الأكل من مال من عليه الوصاية أو القوامة لمن لم يُشغل عن كسب قوته أو كان له مال مستحب، لقوله تعالى: {ومن كان غنيًا فليستعفف}

مستحب

نص المسألة

أَكْل الْوَصِيِّ أَوِ الْقَيِّمِ مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ أَوِ الْقِوَامَةُ: ١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ وَالْقَيِّمَ، إِذَا شُغِلاَ أَيٌّ مِنْهُمَا عَنْ كَسْبِ قُوتِهِ بِتَدْبِيرِ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ أَوِ الْقِوَامَةُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لأَِيٍّ مِنْهُمَا مَالٌ يَأْكُل مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُل مِنْ مَال الْيَتِيمِ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يُشْغَل أَيٌّ مِنْهُمَا عَنْ كَسْبِ قُوتِهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَأْكُل مِنْهُ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ التَّعَفُّفُ عَنِ الأَْكْل مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ أَوِ الْقِوَامَةُ (٢) . لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ} (٣) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: وِلاَيَةٌ وَيَتِيمٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مال» ج ٣٦ ص ٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.