فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل الوصي من مال اليتيم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للوصي أو القيم أن يأكل من مال من عليه الوصاية أو القوامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكل الوصي أو القيم من مال من عليه الوصاية أو القوامة إذا شُغل عن كسب قوته أو لم يكن له مال يجوز له الأكل منه بالمعروف، إذا شُغل عن كسب قوته بتدبير ماله أو لم يكن له مال يأكل منه

جائز بالمعروف
المالكية

أكل الوصي أو القيم من مال من عليه الوصاية أو القوامة إذا شُغل عن كسب قوته أو لم يكن له مال يجوز له الأكل منه بالمعروف، إذا شُغل عن كسب قوته بتدبير ماله أو لم يكن له مال يأكل منه

جائز بالمعروف
الشافعية

أكل الوصي أو القيم من مال من عليه الوصاية أو القوامة إذا شُغل عن كسب قوته أو لم يكن له مال يجوز له الأكل منه بالمعروف، إذا شُغل عن كسب قوته بتدبير ماله أو لم يكن له مال يأكل منه

جائز بالمعروف
الحنابلة

أكل الوصي أو القيم من مال من عليه الوصاية أو القوامة إذا شُغل عن كسب قوته أو لم يكن له مال يجوز له الأكل منه بالمعروف، إذا شُغل عن كسب قوته بتدبير ماله أو لم يكن له مال يأكل منه

جائز بالمعروف

نص المسألة

أَكْل الْوَصِيِّ أَوِ الْقَيِّمِ مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ أَوِ الْقِوَامَةُ: ١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ وَالْقَيِّمَ، إِذَا شُغِلاَ أَيٌّ مِنْهُمَا عَنْ كَسْبِ قُوتِهِ بِتَدْبِيرِ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ أَوِ الْقِوَامَةُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لأَِيٍّ مِنْهُمَا مَالٌ يَأْكُل مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُل مِنْ مَال الْيَتِيمِ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يُشْغَل أَيٌّ مِنْهُمَا عَنْ كَسْبِ قُوتِهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَأْكُل مِنْهُ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ التَّعَفُّفُ عَنِ الأَْكْل مِنْ مَال مَنْ عَلَيْهِ الْوِصَايَةُ أَوِ الْقِوَامَةُ (٢) . لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ} (٣) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: وِلاَيَةٌ وَيَتِيمٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مال» ج ٣٦ ص ٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بالمعروف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بالمعروف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بالمعروف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بالمعروف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.