الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
يُستوفى حد السرقة عند وجوب القطع بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، بطريقة تؤمن معها السراية كالحسم بالزيت، لحديث: اقطعوه ثم احسموه
قطع اليمنى المالكية
يُستوفى حد السرقة عند وجوب القطع بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، بطريقة تؤمن معها السراية كالحسم بالزيت، لحديث: اقطعوه ثم احسموه
قطع اليمنى الشافعية
يُستوفى حد السرقة عند وجوب القطع بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، بطريقة تؤمن معها السراية كالحسم بالزيت، لحديث: اقطعوه ثم احسموه
قطع اليمنى الحنابلة
يُستوفى حد السرقة عند وجوب القطع بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، بطريقة تؤمن معها السراية كالحسم بالزيت، لحديث: اقطعوه ثم احسموه
قطع اليمنى
نص المسألة
ج - كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ حَدِّ السَّرِقَةِ: ٨ - حَدُّ السَّرِقَةِ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ كَحَدِّ الْقَذْفِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ حَدَّ الْقَذْفِ وَحَدَّ السَّرِقَةِ هُوَ الإِْمَامُ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ ثُبُوتِ الْحُدُودِ، وَحَالاَتِ سُقُوطِهَا يُذْكَرُ فِي أَبْوَابِ الْحُدُودِ. أَمَّا كَيْفِيَّةُ الاِسْتِيفَاءِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ، فَالْفُقَهَاءُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ بِشُرُوطِهِ الْمُبَيَّنَةِ فِي بَابِهِ، فَإِنَّهُ يُسْتَوْفَى بِقَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَل الْكَفِّ، بِطَرِيقَةٍ تُؤْمَنُ مَعَهَا السِّرَايَةُ، كَالْحَسْمِ بِالزَّيْتِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْوَسَائِل. لِحَدِيثِ: اقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استيفاء» ج ٤ ص ١٤٧
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ١٠٣
(قَوْلُهُ قُلْت وَقَدَّمْنَا إلَخْ) فِيهِ كَلَامٌ قَدَّمْنَاهُ هُنَاكَ وَفِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَ تَعْزِيرِ الْمُتَّهَمِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. [بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ] ِ لَمَّا كَانَ الْقَطْعُ حُكْمَ السَّرِقَةِ ذَكَرَهُ عَقِبَهَا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ يَعْقُبُهُ بَحْرٌ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.