فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجاني الملتجئ إلى الحرم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم إخراج من جنى في الحل ثم لجأ إلى الحرم لاستيفاء الحد أو القصاص منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من جنى في الحل ولجأ إلى الحرم لا يُؤخر، بل يُقام عليه الحد أو القصاص، خارج المسجد

يُستوفى منه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من جنى في الحل ولجأ إلى الحرم لا يُخرج بل يُضطر للخروج، بمنع الطعام والشراب عنه؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}

لا يُخرج

نص المسألة

د - مَكَانُ اسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ: ٩ - لاَ يُسْتَوْفَى حَدٌّ وَلاَ قِصَاصٌ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى لَوْ وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِيهِ، لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إِلَى تَلْوِيثِهِ، أَمَّا إِذَا وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِي الْحَرَمِ دُونَ الْمَسْجِدِ فَالإِْجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِيهِ. أَمَّا إِذَا وَقَعَتْ فِي الْحِل وَلَجَأَ الْجَانِي إِلَى الْحَرَمِ، فَقَدِ اُخْتُلِفَ فِيهِ: فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُخْرَجُ، بَل يُضْطَرُّ لِلْخُرُوجِ بِمَنْعِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَنْهُ. وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (١) . وَقَال أَبُو يُوسُفَ: يُبَاحُ إِخْرَاجُهُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُؤَخَّرُ بَل يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ. قَال فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ فَارًّا بِدَمٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استيفاء» ج ٤ ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُستوفى منه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يُخرج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.