فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة متاع المسجد المعد للانتفاع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقام حد السرقة على من سرق من متاع المسجد ما أُعدّ لانتفاع الناس به كالحصر والبسط والقناديل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إقامة حد السرقة على سارق ما أُعدّ لانتفاع الناس به من متاع المسجد كالحصر والبسط والقناديل لا يُقام الحد عليه، ولو كان محرزًا بحافظ؛ لأن حقه في الانتفاع به شبهة تدرأ الحد

لا حد
الحنابلة

إقامة حد السرقة على سارق ما أُعدّ لانتفاع الناس به من متاع المسجد كالحصر والبسط والقناديل لا يُقام الحد عليه، ولو كان محرزًا بحافظ؛ لأن حقه في الانتفاع به شبهة تدرأ الحد

لا حد

نص المسألة

سَرِقَةُ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ ٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَا أُعِدَّ لاِنْتِفَاعِ النَّاسِ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ كَالْحُصْرِ وَالْبُسُطِ وَقَنَادِيل الإِْضَاءَةِ وَلَوْ كَانَتْ مُحْرَزَةً بِحَافِظٍ لأَِنَّ حَقَّ السَّارِقِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا يُعْتَبَرُ شُبْهَةً تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٣٨ - ٤٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «متاع» ج ٣٦ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.