الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقام حد السرقة على من سرق من متاع المسجد ما أُعدّ لانتفاع الناس به كالحصر والبسط والقناديل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إقامة حد السرقة على سارق ما أُعدّ لانتفاع الناس به من متاع المسجد كالحصر والبسط والقناديل لا يُقام الحد عليه، ولو كان محرزًا بحافظ؛ لأن حقه في الانتفاع به شبهة تدرأ الحد
لا حدإقامة حد السرقة على سارق ما أُعدّ لانتفاع الناس به من متاع المسجد كالحصر والبسط والقناديل لا يُقام الحد عليه، ولو كان محرزًا بحافظ؛ لأن حقه في الانتفاع به شبهة تدرأ الحد
لا حدسَرِقَةُ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ ٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَا أُعِدَّ لاِنْتِفَاعِ النَّاسِ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ كَالْحُصْرِ وَالْبُسُطِ وَقَنَادِيل الإِْضَاءَةِ وَلَوْ كَانَتْ مُحْرَزَةً بِحَافِظٍ لأَِنَّ حَقَّ السَّارِقِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا يُعْتَبَرُ شُبْهَةً تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٣٨ - ٤٠) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.