Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُقام حد السرقة على من سرق من متاع المسجد ما أُعدّ لانتفاع الناس به كالحصر والبسط والقناديل؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
إقامة حد السرقة على سارق ما أُعدّ لانتفاع الناس به من متاع المسجد كالحصر والبسط والقناديل لا يُقام الحد عليه، ولو كان محرزًا بحافظ؛ لأن حقه في الانتفاع به شبهة تدرأ الحد
لا حدإقامة حد السرقة على سارق ما أُعدّ لانتفاع الناس به من متاع المسجد كالحصر والبسط والقناديل لا يُقام الحد عليه، ولو كان محرزًا بحافظ؛ لأن حقه في الانتفاع به شبهة تدرأ الحد
لا حدسَرِقَةُ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ ٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَا أُعِدَّ لاِنْتِفَاعِ النَّاسِ بِهِ مِنْ مَتَاعِ الْمَسْجِدِ كَالْحُصْرِ وَالْبُسُطِ وَقَنَادِيل الإِْضَاءَةِ وَلَوْ كَانَتْ مُحْرَزَةً بِحَافِظٍ لأَِنَّ حَقَّ السَّارِقِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهَا يُعْتَبَرُ شُبْهَةً تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٣٨ - ٤٠) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «متاع» vol. 36 p. 65
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.