فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتظار بلوغ وليّ الدم الصغير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنتظر بلوغ وليّ الدم الصغير أو إفاقة المجنون قبل استيفاء القصاص إذا كان الوليّ واحدًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استيفاء القصاص إذا كان وليّ الدم واحدًا صغيرًا أو مجنونًا ثلاثة أقوال: يُنتظر البلوغ أو الإفاقة، أو يستوفيه القاضي، أو يستوفيه الأب أو الجد دون الوصيّ، الانتظار لاحتمال العفو؛ والثالث في الصغير

ثلاثة أقوال
المالكية

استيفاء القصاص إذا كان وليّ الدم واحدًا صغيرًا أو مجنونًا لا يُنتظر، بل يستوفيه وليّ الصغير والقيّم على المجنون

لا يُنتظر
الشافعية

استيفاء القصاص إذا كان وليّ الدم واحدًا صغيرًا أو مجنونًا يُنتظر البلوغ أو الإفاقة، لاحتمال العفو حينئذٍ

يُنتظر
الحنابلة

استيفاء القصاص إذا كان وليّ الدم واحدًا صغيرًا أو مجنونًا يُنتظر البلوغ أو الإفاقة، لاحتمال العفو حينئذٍ

يُنتظر

نص المسألة

ب - تَأْخِيرُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ: ١٥ - إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَكَانُوا جَمِيعًا عُقَلاَءَ بَالِغِينَ حَاضِرِينَ، وَطَلَبُوا الاِسْتِيفَاءَ أُجِيبُوا. أَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَاحِدًا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ أَوِ الإِْفَاقَةُ، لاِحْتِمَال الْعَفْوِ آنَئِذٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْتَظَرُ، بَل الاِسْتِيفَاءُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ، وَالْقَيِّمِ عَلَى الْمَجْنُونِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الَّذِي يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ فِي هَذِهِ الْحَال هُوَ الْقَاضِي. وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ بِأَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ عَنِ الصَّغِيرِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَصِيِّ. أَمَّا إِذَا تَعَدَّدَ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ وَكَانَ فِيهِمْ كِبَارٌ وَصِغَارٌ، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - إِلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ - وَهُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ - إِلَى أَنَّهُ يَسْتَوْفِيهِ الْكِبَارُ. (٢) أَمَّا إِنْ كَانَ بَعْضُ الأَْوْلِيَاءِ غَائِبِينَ فَإِنَّ انْتِظَارَهُمْ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: يُنْتَظَرُ الْغَائِبُ إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً دُونَ الْغَائِبِ غَيْبَةً بَعِيدَةً، وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ جُنُونًا غَيْرَ مُطْبِقٍ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استيفاء» ج ٤ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُنتظر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُنتظر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُنتظر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.