Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انتظار بلوغ وليّ الدم الصغير

In 1 comparative book4 schools

هل يُنتظر بلوغ وليّ الدم الصغير أو إفاقة المجنون قبل استيفاء القصاص إذا كان الوليّ واحدًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استيفاء القصاص إذا كان وليّ الدم واحدًا صغيرًا أو مجنونًا ثلاثة أقوال: يُنتظر البلوغ أو الإفاقة، أو يستوفيه القاضي، أو يستوفيه الأب أو الجد دون الوصيّ، الانتظار لاحتمال العفو؛ والثالث في الصغير

ثلاثة أقوال
Maliki

استيفاء القصاص إذا كان وليّ الدم واحدًا صغيرًا أو مجنونًا لا يُنتظر، بل يستوفيه وليّ الصغير والقيّم على المجنون

لا يُنتظر
Shafi'i

استيفاء القصاص إذا كان وليّ الدم واحدًا صغيرًا أو مجنونًا يُنتظر البلوغ أو الإفاقة، لاحتمال العفو حينئذٍ

يُنتظر
Hanbali

استيفاء القصاص إذا كان وليّ الدم واحدًا صغيرًا أو مجنونًا يُنتظر البلوغ أو الإفاقة، لاحتمال العفو حينئذٍ

يُنتظر

The texts

ب - تَأْخِيرُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ: ١٥ - إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَكَانُوا جَمِيعًا عُقَلاَءَ بَالِغِينَ حَاضِرِينَ، وَطَلَبُوا الاِسْتِيفَاءَ أُجِيبُوا. أَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَاحِدًا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ أَوِ الإِْفَاقَةُ، لاِحْتِمَال الْعَفْوِ آنَئِذٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْتَظَرُ، بَل الاِسْتِيفَاءُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ، وَالْقَيِّمِ عَلَى الْمَجْنُونِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الَّذِي يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ فِي هَذِهِ الْحَال هُوَ الْقَاضِي. وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ بِأَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ عَنِ الصَّغِيرِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَصِيِّ. أَمَّا إِذَا تَعَدَّدَ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ وَكَانَ فِيهِمْ كِبَارٌ وَصِغَارٌ، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - إِلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ - وَهُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ - إِلَى أَنَّهُ يَسْتَوْفِيهِ الْكِبَارُ. (٢) أَمَّا إِنْ كَانَ بَعْضُ الأَْوْلِيَاءِ غَائِبِينَ فَإِنَّ انْتِظَارَهُمْ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: يُنْتَظَرُ الْغَائِبُ إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً دُونَ الْغَائِبِ غَيْبَةً بَعِيدَةً، وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ جُنُونًا غَيْرَ مُطْبِقٍ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استيفاء» vol. 4 p. 151

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاثة أقوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يُنتظر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يُنتظر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُنتظر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.