الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُستوفى القصاص فيما دون النفس قبل برء المجروح؟
استيفاء القصاص فيما دون النفس قبل برء المجروح لا يُقام قبل برء المجروح، لحديث: لا يُستقاد من الجراحة حتى يبرأ
لا يجوزاستيفاء القصاص فيما دون النفس قبل برء المجروح لا يُقام قبل برء المجروح، لحديث: لا يُستقاد من الجراحة حتى يبرأ
لا يجوزاستيفاء القصاص فيما دون النفس قبل برء المجروح يُقتص من الجاني على الفور
على الفوراستيفاء القصاص فيما دون النفس قبل برء المجروح لا يُقام قبل برء المجروح، لحديث: لا يُستقاد من الجراحة حتى يبرأ
لا يجوزج - وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ: ١٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ قَبْل بُرْءِ الْمَجْرُوحِ، لِحَدِيثِ: لاَ يُسْتَقَادُ مِنَ الْجِرَاحَةِ حَتَّى يَبْرَأَ. (١) وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: إِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنَ الْجَانِي عَلَى الْفَوْرِ. (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاصٌ) .
واختلفوا هل يستوفي القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعدة؟ واختلفوا هل يستوفي القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعدة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستوفي إلا بعد الاندمال. وقال الشافعي: يستوفي في الحال.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.