فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد عين المغصوب القائم

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب على الغاصب رد عين المغصوب إذا كان قائمًا بحاله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المغصوب القائم بحاله على الغاصب رد عينه ما لم يدخله عيب ينقص منفعته، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي

يجب رده
المالكية

المغصوب القائم بحاله على الغاصب رد عينه ما لم يدخله عيب ينقص منفعته، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي

يجب رده
الشافعية

المغصوب القائم بحاله على الغاصب رد عينه ما لم يدخله عيب ينقص منفعته، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي

يجب رده
الحنابلة

المغصوب القائم بحاله على الغاصب رد عينه ما لم يدخله عيب ينقص منفعته، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي

يجب رده

نص المسألة

رَابِعًا - الْغَصْبُ وَالضَّمَانُ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ مَال إِنْسَانٍ يَضْمَنُهُ ثُمَّ إِذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا قَائِمًا بِحَالِهِ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ عَيْنِهِ مَا لَمْ يَدْخُلْهُ عَيْبٌ يَنْقُصُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ، لِمَا رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (١) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا بِحَالِهِ أَوْ هَلَكَ أَوْ أُتْلِفَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ مِثْلِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وَلأَِنَّ الْمِثْل أَعْدَل لِمَا فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْجِنْسِ وَالْمَالِيَّةِ، فَكَانَ أَدْفَعَ لِلضَّرَرِ كَمَا عَلَّلَهُ الْمَرْغِينَانِيُّ (٢) . فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مِثْلِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي وَقْتِ تَقْوِيمِ الْقِيمَةِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ فَعَلَى الْغَاصِبِ قِيمَتُهُ، مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (٣) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (ضَمَانٌ ٩١؛ ٩٢ غَصْبٌ ف ١٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مثليات» ج ٣٦ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب رده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب رده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب رده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب رده

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.