فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المغصوب المثلي التالف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يضمن الغاصب إذا هلك المغصوب المثلي أو أتلف أو لم يكن موجودًا بحاله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المغصوب المثلي إذا هلك أو أتلف على الغاصب رد مثله، لأن المثل أعدل لمراعاته الجنس والمالية

يضمن بالمثل
المالكية

المغصوب المثلي إذا هلك أو أتلف على الغاصب رد مثله، لأن المثل أعدل لمراعاته الجنس والمالية

يضمن بالمثل
الشافعية

المغصوب المثلي إذا هلك أو أتلف على الغاصب رد مثله، لأن المثل أعدل لمراعاته الجنس والمالية

يضمن بالمثل
الحنابلة

المغصوب المثلي إذا هلك أو أتلف على الغاصب رد مثله، لأن المثل أعدل لمراعاته الجنس والمالية

يضمن بالمثل

نص المسألة

رَابِعًا - الْغَصْبُ وَالضَّمَانُ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ مَال إِنْسَانٍ يَضْمَنُهُ ثُمَّ إِذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا قَائِمًا بِحَالِهِ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ عَيْنِهِ مَا لَمْ يَدْخُلْهُ عَيْبٌ يَنْقُصُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ، لِمَا رَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (١) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَغْصُوبُ مَوْجُودًا بِحَالِهِ أَوْ هَلَكَ أَوْ أُتْلِفَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ فَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ مِثْلِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وَلأَِنَّ الْمِثْل أَعْدَل لِمَا فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْجِنْسِ وَالْمَالِيَّةِ، فَكَانَ أَدْفَعَ لِلضَّرَرِ كَمَا عَلَّلَهُ الْمَرْغِينَانِيُّ (٢) . فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مِثْلِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي وَقْتِ تَقْوِيمِ الْقِيمَةِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنَ الْقِيمِيَّاتِ فَعَلَى الْغَاصِبِ قِيمَتُهُ، مَعَ تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (٣) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (ضَمَانٌ ٩١؛ ٩٢ غَصْبٌ ف ١٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مثليات» ج ٣٦ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن بالمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن بالمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن بالمثل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٢٦٦

بخلاف سائر المخلوطات) .

ما يجب بضمانا ينقسم باعتبار المضمون إلى المثل والقيمة فيضمن المثلى بالمثل لانه أقرب إلى التالف والمتقوم بالقيمة وللاصحاب في ضبط المثلى عبارات (احدها) أن كل مقدور بكيل أو وزن فهو مثلى وتروى هذه العبارة عن أبى حنيفة واحمد وتنسب إلى نص الشافعي رضى الله عنه لقوله في المختصر وماله كيل أو وزن فعليه مثل كيله أو وزنه (والثانية) زاد بعضهم اشتراط جواز السلم فيه لان المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمة والضمان وما يشبهه لا يثبت في الذمة (والثالثة) زاد القفال وآخرون اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الاصلين في قضية التقابل واعترض على العبارات الثلاث بأن القماقم والملاعق والمغارف من الصفر والنحاس موزونة

الحنابلة

يضمن بالمثل

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٥٣

(فَإِنْ أَعْوَزَ) مِثْلُ التَّالِفِ؛ قَالَ فِي " الْمُبْدِعِ ": فِي الْبَلَدِ أَوْ حَوْلَهُ؛ كَأَنْ تَعَذَّرَ (لِبُعْدٍ أَوْ غَلَاءٍ) أَوْ عَدَمٍ؛ فَعَلَى الْغَاصِبِ وَنَحْوِهِ (قِيمَتُهُ) - أَيْ: الْمَغْصُوبِ الْمِثْلِيِّ - لِأَنَّهَا أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ، فَوَجَبَ عِنْدَ تَعَذُّرِ أَصْلِهِ كَالْآخَرِ (يَوْمَ إعْوَازِهِ) - أَيْ: الْمِثْلِ - لِأَنَّ الْقِيمَةَ وَجَبَتْ فِي الذِّمَّةِ حِينَ انْقِطَاعِ الْمِثْلِ، فَاعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ كَتَلَفِ الْمُتَقَوِّمِ، وَدَلِيلُ وُجُوبِهَا إذَنْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ طَلَبَهَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.