فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس المبيع لاستيفاء الثمن الدَّيْن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن إذا كان الثمن دينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسليم المبيع قبل قبض الثمن إذا كان الثمن دينًا للبائع الامتناع حتى يقبض الثمن، ويجبر المشتري على تسليم الثمن أولًا كالمرتهن؛ لأن الثمن غير معين فيجب دفعه ليتعين

يحبس المبيع
المالكية

تسليم المبيع قبل قبض الثمن إذا كان الثمن دينًا للبائع الامتناع حتى يقبض الثمن، ويجبر المشتري على تسليم الثمن أولًا كالمرتهن؛ لأن الثمن غير معين فيجب دفعه ليتعين

يحبس المبيع
الشافعية

تسليم المبيع قبل قبض الثمن إذا كان الثمن دينًا في قول يجبر البائع على تسليم المبيع أولًا ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، لأن حق المشتري متعلق بالعين وحق البائع بالذمة، وهذا إن كان الثمن غير مؤجل

يسلم البائع أولًا
الحنابلة

تسليم المبيع قبل قبض الثمن إذا كان الثمن دينًا للبائع الامتناع حتى يقبض الثمن (اختاره ابن قدامة)، وفي قول آخر يجبر البائع على التسليم أولًا، القول الآخر: لأن حق المشتري متعلق بالعين وحق البائع بالذمة، والثمن غير مؤجل

يحبس، وقول: يسلم أولًا

نص المسألة

ج - حَبْسُ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ: ٢٠ - الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ اخْتَارَهُ ابْنُ قُدَامَةَ - أَنَّهُ إِنْ كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْضِيَ الثَّمَنَ، وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ قَبْل الاِسْتِيفَاءِ كَالْمُرْتَهِنِ. وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَجَبَ دَفْعُهُ أَوَّلاً لِيَتَعَيَّنَ. وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ قَال الْبَائِعُ: لاَ أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ الثَّمَنَ، وَقَال الْمُشْتَرِي: لاَ أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ، وَكَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا، جُعِل بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا، وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِمَا. مُسْتَدِلِّينَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ قَدْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الثَّمَنِ، كَمَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِعَيْنِ الْمَبِيعِ فَاسْتَوَيَا، وَقَدْ وَجَبَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَرِ حَقٌّ قَدِ اسْتَحَقَّ قَبْضَهُ، فَأُجْبِرَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِيفَاءِ صَاحِبِهِ حَقَّهُ، وَهَذَا قَوْل الثَّوْرِيِّ. وَفِي قَوْلٍ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ أَوَّلاً، وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ الْبَائِعُ، لأَِنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِقْرَارُ الْبَيْعِ وَتَمَامُهُ، فَكَانَ تَقْدِيمُهُ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، ثُمَّ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ، لأَِنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ، وَحَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ، وَتَقْدِيمُ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ أَوْلَى لِتَأَكُّدِهِ، وَهَذَا إِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استيفاء» ج ٤ ص ١٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحبس المبيع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ٢٠٤

وَكَذَا لِلْأَجِيرِ الْوَاحِدِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ النَّفْسِ، وَلِلْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إيفَاءِ الْعَمَلِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ كَالثَّمَنِ فِي الْبِيَاعَاتِ، وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا، كَذَا هَهُنَا،

المالكية

يحبس المبيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يسلم البائع أولًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحبس، وقول: يسلم أولًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.