Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حبس المبيع لاستيفاء الثمن الدَّيْن

In 1 comparative book4 schools

هل للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن إذا كان الثمن دينًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تسليم المبيع قبل قبض الثمن إذا كان الثمن دينًا للبائع الامتناع حتى يقبض الثمن، ويجبر المشتري على تسليم الثمن أولًا كالمرتهن؛ لأن الثمن غير معين فيجب دفعه ليتعين

يحبس المبيع
Maliki

تسليم المبيع قبل قبض الثمن إذا كان الثمن دينًا للبائع الامتناع حتى يقبض الثمن، ويجبر المشتري على تسليم الثمن أولًا كالمرتهن؛ لأن الثمن غير معين فيجب دفعه ليتعين

يحبس المبيع
Shafi'i

تسليم المبيع قبل قبض الثمن إذا كان الثمن دينًا في قول يجبر البائع على تسليم المبيع أولًا ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، لأن حق المشتري متعلق بالعين وحق البائع بالذمة، وهذا إن كان الثمن غير مؤجل

يسلم البائع أولًا
Hanbali

تسليم المبيع قبل قبض الثمن إذا كان الثمن دينًا للبائع الامتناع حتى يقبض الثمن (اختاره ابن قدامة)، وفي قول آخر يجبر البائع على التسليم أولًا، القول الآخر: لأن حق المشتري متعلق بالعين وحق البائع بالذمة، والثمن غير مؤجل

يحبس، وقول: يسلم أولًا

The texts

ج - حَبْسُ الْمَبِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ: ٢٠ - الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ اخْتَارَهُ ابْنُ قُدَامَةَ - أَنَّهُ إِنْ كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْضِيَ الثَّمَنَ، وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ قَبْل الاِسْتِيفَاءِ كَالْمُرْتَهِنِ. وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَجَبَ دَفْعُهُ أَوَّلاً لِيَتَعَيَّنَ. وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ قَال الْبَائِعُ: لاَ أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ الثَّمَنَ، وَقَال الْمُشْتَرِي: لاَ أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ، وَكَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا، جُعِل بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا، وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِمَا. مُسْتَدِلِّينَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ قَدْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الثَّمَنِ، كَمَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِعَيْنِ الْمَبِيعِ فَاسْتَوَيَا، وَقَدْ وَجَبَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَرِ حَقٌّ قَدِ اسْتَحَقَّ قَبْضَهُ، فَأُجْبِرَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِيفَاءِ صَاحِبِهِ حَقَّهُ، وَهَذَا قَوْل الثَّوْرِيِّ. وَفِي قَوْلٍ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ أَوَّلاً، وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ الْبَائِعُ، لأَِنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِقْرَارُ الْبَيْعِ وَتَمَامُهُ، فَكَانَ تَقْدِيمُهُ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، ثُمَّ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ، لأَِنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ، وَحَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ، وَتَقْدِيمُ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ أَوْلَى لِتَأَكُّدِهِ، وَهَذَا إِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استيفاء» vol. 4 p. 155

From the schools’ own books

Hanafi

يحبس المبيع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 204

وَكَذَا لِلْأَجِيرِ الْوَاحِدِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ النَّفْسِ، وَلِلْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إيفَاءِ الْعَمَلِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ كَالثَّمَنِ فِي الْبِيَاعَاتِ، وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلًا، كَذَا هَهُنَا،

Maliki

يحبس المبيع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يسلم البائع أولًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يحبس، وقول: يسلم أولًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.