فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الفسخ في مجلس العقد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للعاقدين خيار فسخ العقد ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بأبدانهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ثبوت خيار فسخ العقد للعاقدين في مجلس العقد قبل التفرق بالبدن في البيع ونحوه يثبت لهما خيار الفسخ ما لم يتفرقا، ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بأبدانهما؛ لحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

يثبت
الحنابلة

ثبوت خيار فسخ العقد للعاقدين في مجلس العقد قبل التفرق بالبدن في البيع ونحوه يثبت لهما خيار الفسخ ما لم يتفرقا، ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا بأبدانهما؛ لحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

يثبت

نص المسألة

د - ثُبُوتُ خِيَارِ فَسْخِ الْعَقْدِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلْعَاقِدَيْنِ خِيَارَ فَسْخِ الْعَقْدِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ مَا دَامَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا بِبَدَنَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (خِيَارُ الْمَجْلِسِ ف٢ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مجلس العقد» ج ٣٦ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٢٦

أحدهما: خيار المجلس، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بأبدانهما، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «البيعان في الخيار ما لم يتفرقا» متفق عليه. والتفرق: أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه، لأن ابن عمر كان إذا بايع رجلاً، فأراد أن لا يقيله مشى هنيهة،

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «مفارقة»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.