فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المحاباة في إجارة المريض

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُعتبر المحاباة في إجارة المريض ملكه بأقل من أجرة المثل من الثلث أم من جميع المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحاباة في إجارة المريض ملكه بأقل من أجرة المثل تُعتبر من جميع ماله لا من الثلث، لأنه لو أعارها وهو مريض جازت، والإجارة بأقل من أجر المثل أولى

من جميع المال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المحاباة في إجارة المريض ملكه بأقل من أجرة المثل قدر المحاباة يُعتبر من الثلث، بخلاف الإجارة في الصحة فلا تُعتبر من الثلث بل من رأس المال

من الثلث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثَالِثًا: الْمُحَابَاةُ فِي الإِْجَارَةِ ١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الْمُحَابَاةَ فِي إِجَارَةِ الْمَرِيضِ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَلاَ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ. قَال الشُّرُنْبُلاَلِيُّ: مَرِيضٌ أَجَّرَ دَارَهُ بِأَقَل مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل قَالُوا: جَازَتِ الإِْجَارَةُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَلاَ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ لأَِنَّهُ لَوْ أَعَارَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ جَازَتْ، وَالإِْجَارَةُ بِأَقَل مِنْ أَجْرِ الْمِثْل أَوْلَى (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَجَّرَ مَرِيضٌ مِلْكَهُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْل فَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ مُعْتَبَرٌ مِنَ الثُّلُثِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَجَّرَهُ فِي الصِّحَّةِ فَلاَ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مِنَ الثُّلُثِ بَل مِنْ رَأْسِ الْمَال (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محاباة» ج ٣٦ ص ١٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من جميع المال

موضعها في«المبسوط» ج ٢٣ ص ١٣٥

وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْإِجَارَةَ وَرَدَّهَا عَلَى الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ حَابَى بِقَدْرِ ثُلُثَيْهَا حِينَ كَانَ أَجْرُ مِثْلِهِ مِثْلَ قِيمَةِ ثُلُثِهَا، وَالْمُحَابَاةُ وَصِيَّةٌ فَلَا تَنْفُذُ إلَّا فِي مِقْدَارِ الثُّلُثِ، فَاحْتَجْنَا إلَى حِسَابٍ لِثُلُثَيْهِ ثُلُثٌ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ، فَثُلُثُهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَسْلَمُ لَهُ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

من الثلث

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٤٢٩

وَاعْلَمْ أَنَّ مُحَابَاةَ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، حُكْمُهَا حُكْمُ هِبَتِهِ وَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ، تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.