Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المحاباة في إجارة المريض

In 1 comparative book2 schools

هل تُعتبر المحاباة في إجارة المريض ملكه بأقل من أجرة المثل من الثلث أم من جميع المال؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المحاباة في إجارة المريض ملكه بأقل من أجرة المثل تُعتبر من جميع ماله لا من الثلث، لأنه لو أعارها وهو مريض جازت، والإجارة بأقل من أجر المثل أولى

من جميع المال
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

المحاباة في إجارة المريض ملكه بأقل من أجرة المثل قدر المحاباة يُعتبر من الثلث، بخلاف الإجارة في الصحة فلا تُعتبر من الثلث بل من رأس المال

من الثلث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ثَالِثًا: الْمُحَابَاةُ فِي الإِْجَارَةِ ١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الْمُحَابَاةَ فِي إِجَارَةِ الْمَرِيضِ مُعْتَبَرَةٌ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَلاَ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ. قَال الشُّرُنْبُلاَلِيُّ: مَرِيضٌ أَجَّرَ دَارَهُ بِأَقَل مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل قَالُوا: جَازَتِ الإِْجَارَةُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَلاَ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ لأَِنَّهُ لَوْ أَعَارَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ جَازَتْ، وَالإِْجَارَةُ بِأَقَل مِنْ أَجْرِ الْمِثْل أَوْلَى (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَجَّرَ مَرِيضٌ مِلْكَهُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْل فَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ مُعْتَبَرٌ مِنَ الثُّلُثِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَجَّرَهُ فِي الصِّحَّةِ فَلاَ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مِنَ الثُّلُثِ بَل مِنْ رَأْسِ الْمَال (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محاباة» vol. 36 p. 163

From the schools’ own books

Hanafi

من جميع المال

Its place in«المبسوط» vol. 23 p. 135

وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْإِجَارَةَ وَرَدَّهَا عَلَى الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ حَابَى بِقَدْرِ ثُلُثَيْهَا حِينَ كَانَ أَجْرُ مِثْلِهِ مِثْلَ قِيمَةِ ثُلُثِهَا، وَالْمُحَابَاةُ وَصِيَّةٌ فَلَا تَنْفُذُ إلَّا فِي مِقْدَارِ الثُّلُثِ، فَاحْتَجْنَا إلَى حِسَابٍ لِثُلُثَيْهِ ثُلُثٌ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ، فَثُلُثُهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَسْلَمُ لَهُ،

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

من الثلث

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 3 p. 429

وَاعْلَمْ أَنَّ مُحَابَاةَ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، حُكْمُهَا حُكْمُ هِبَتِهِ وَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ، تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.