فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مزاحمة الورثة عند ضيق التركة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف تُقسَّم التركة إذا زادت سهام أصحاب الفروض على أصلها ولم تفِ بحقوقهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أصحاب الفروض إذا زادت سهامهم على التركة يتحاصّون في التركة كالغرماء، لأن النبي ﷺ أمر بإلحاق الفرائض بأهلها دون تخصيص، فتجب المساواة

المحاصّة
المالكية

أصحاب الفروض إذا زادت سهامهم على التركة يتحاصّون في التركة كالغرماء، لأن النبي ﷺ أمر بإلحاق الفرائض بأهلها دون تخصيص، فتجب المساواة

المحاصّة
الشافعية

أصحاب الفروض إذا زادت سهامهم على التركة يتحاصّون في التركة كالغرماء، لأن النبي ﷺ أمر بإلحاق الفرائض بأهلها دون تخصيص، فتجب المساواة

المحاصّة
الحنابلة

أصحاب الفروض إذا زادت سهامهم على التركة يتحاصّون في التركة كالغرماء، لأن النبي ﷺ أمر بإلحاق الفرائض بأهلها دون تخصيص، فتجب المساواة

المحاصّة

نص المسألة

مُحَاصَّةُ الْوَرَثَةِ تَرِكَةَ مُوَرِّثِهِمْ ٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ شَرْعًا تَزِيدُ عَلَى أَصْل التَّرِكَةِ الْمُقَدَّرِ بِالْوَاحِدِ الصَّحِيحِ فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ التَّرِكَةَ لاَ تَفِي أَصْحَابَ الْفُرُوضِ، فَإِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ فَرْضًا، وَلِلأُْمِّ الثُّلُثَ فَرْضًا، وَلِلأُْخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفَ فَرْضًا، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ زَادَتِ الْفُرُوضُ عَنْ أَصْل التَّرِكَةِ (أَيِ الْوَاحِدِ الصَّحِيحِ) وَهُنَا قَدْ تُسَاوَى الْوَرَثَةُ فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ أَمَرَ بِإِلْحَاقِ الْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا لَمْ يَخُصَّ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمِيرَاثِ فَيَأْخُذُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَ حَقِّهِ إِنِ اتَّسَعَ الْمَحَل، فَإِنْ ضَاقَ الْمَحَل تَحَاصُّوا - كَالْغُرَمَاءِ - فِي التَّرِكَةِ وَلاَ يَصِحُّ إِسْقَاطُ حَقِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ لأَِنَّهُ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ بِنَصٍّ ثَابِتٍ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْلٌ ف ٣، وَإِرْثٌ ف ٥٦ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محاصة» ج ٣٦ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المحاصّة

موضعها في«المبسوط» ج ١٧ ص ٥٤

وَالْيَقِينُ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ فِي الْخُمُسِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ تَرِكَةَ أَبَوَيْنِ وَابْنَيْنِ وَزَوْجًا فَلِلزَّوْجِ الرُّبْعُ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَصْلُهُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ بِثَلَاثَةٍ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ الْخُمُسِ وَلَكِنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ فَإِنَّ اعْتِبَارَ الْعَوْلِ لِمَعْنَى الْمُزَاحَمَةِ وَالضِّيقِ فِي الْمَحَلِّ فَكَيْفَ يَثْبُتُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ وَارِثٍ آخَرَ سِوَى الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ وَالْمَعْلُومُ لَا يُقَابِلُ الْمَوْهُومَ فَدَلَّ أَنَّ الصَّحِيحَ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

المالكية

المحاصّة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المحاصّة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

المحاصّة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.