فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسقاط حق وارث عند ضيق التركة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح إسقاط حق أحد الورثة من التركة إذا ضاقت عن الفروض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إسقاط حق أحد الورثة عند ضيق التركة لا يصح، لأنه استحق نصيبه بنص ثابت

لا يصح
المالكية

إسقاط حق أحد الورثة عند ضيق التركة لا يصح، لأنه استحق نصيبه بنص ثابت

لا يصح
الشافعية

إسقاط حق أحد الورثة عند ضيق التركة لا يصح، لأنه استحق نصيبه بنص ثابت

لا يصح
الحنابلة

إسقاط حق أحد الورثة عند ضيق التركة لا يصح، لأنه استحق نصيبه بنص ثابت

لا يصح

نص المسألة

مُحَاصَّةُ الْوَرَثَةِ تَرِكَةَ مُوَرِّثِهِمْ ٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ سِهَامُ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ شَرْعًا تَزِيدُ عَلَى أَصْل التَّرِكَةِ الْمُقَدَّرِ بِالْوَاحِدِ الصَّحِيحِ فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ التَّرِكَةَ لاَ تَفِي أَصْحَابَ الْفُرُوضِ، فَإِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ فَرْضًا، وَلِلأُْمِّ الثُّلُثَ فَرْضًا، وَلِلأُْخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفَ فَرْضًا، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَدْ زَادَتِ الْفُرُوضُ عَنْ أَصْل التَّرِكَةِ (أَيِ الْوَاحِدِ الصَّحِيحِ) وَهُنَا قَدْ تُسَاوَى الْوَرَثَةُ فِي سَبَبِ الاِسْتِحْقَاقِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ أَمَرَ بِإِلْحَاقِ الْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا لَمْ يَخُصَّ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمِيرَاثِ فَيَأْخُذُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَ حَقِّهِ إِنِ اتَّسَعَ الْمَحَل، فَإِنْ ضَاقَ الْمَحَل تَحَاصُّوا - كَالْغُرَمَاءِ - فِي التَّرِكَةِ وَلاَ يَصِحُّ إِسْقَاطُ حَقِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ لأَِنَّهُ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ بِنَصٍّ ثَابِتٍ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْلٌ ف ٣، وَإِرْثٌ ف ٥٦ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محاصة» ج ٣٦ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.