الحنفية
مباحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم اتخاذ المحراب في المسجد؟
اتخاذ المحراب في المسجد مباح، تدل عليه عبارة الحنفية
مباحاتخاذ المحراب في المسجد مباح، تدل عليه عبارة المالكية
مباحلم تذكره المصادر
اتخاذ المحراب في المسجد مباح، وقيل: مستحب، المستحب: ليستدل به الجاهل؛ والإباحة منصوص عليها عن أحمد
مباح أو مستحبحُكْمُ اتِّخَاذِ الْمِحْرَابِ: ٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اتِّخَاذِ الْمِحْرَابِ: فَقَال الْحَنَابِلَةُ: اتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ مُبَاحٌ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيل: يُسْتَحَبُّ، أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الآْجُرِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَابْنُ تَمِيمٍ، لِيَسْتَدِل بِهِ الْجَاهِل، وَكَانَ أَحْمَدُ يَكْرَهُ كُل مُحْدَثٍ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ الْبَنَّاءِ عَلَيْهِ فَدَل عَلَى أَنَّهُ قَال بِهِ (٣) . وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ اتِّخَاذَ الْمَحَارِيبِ فِي الْمَسْجِدِ وَعِبَارَةُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ تَدُل عَلَى إِبَاحَتِهِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الإِْمَامَ - الرَّاتِبَ - لَوْ تَرَكَ الْمِحْرَابَ وَقَامَ فِي غَيْرِهِ يُكْرَهُ وَلَوْ كَانَ قِيَامُهُ وَسَطَ الصَّفِّ لأَِنَّهُ خِلاَفُ عَمَل الأُْمَّةِ (١) . وَقَال الدُّسُوقِيُّ: الْمَشْهُورُ أَنَّ الإِْمَامَ يَقُومُ فِي الْمِحْرَابِ حَال صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ كَيْفَ اتَّفَقَ (٢) .
وَيُباحُ اتِّخاذُ مِحراب،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٣ ص ٢٣٥
(ويباح اتخاذ المحراب، نصًا) وقيل: يستحب، أومأ إليه أحمد ، واختاره الآجري، وابن عقيل، ليستدل به الجاهل. لكن قال الحسن: "الطاق في المسجد أحدثه الناسُ" وكان أحمد يكره كل محدث .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.