فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اتخاذ المحراب في المسجد

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم اتخاذ المحراب في المسجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اتخاذ المحراب في المسجد مباح، تدل عليه عبارة الحنفية

مباح
المالكية

اتخاذ المحراب في المسجد مباح، تدل عليه عبارة المالكية

مباح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اتخاذ المحراب في المسجد مباح، وقيل: مستحب، المستحب: ليستدل به الجاهل؛ والإباحة منصوص عليها عن أحمد

مباح أو مستحب

نص المسألة

حُكْمُ اتِّخَاذِ الْمِحْرَابِ: ٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اتِّخَاذِ الْمِحْرَابِ: فَقَال الْحَنَابِلَةُ: اتِّخَاذُ الْمِحْرَابِ مُبَاحٌ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيل: يُسْتَحَبُّ، أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الآْجُرِيُّ وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَابْنُ تَمِيمٍ، لِيَسْتَدِل بِهِ الْجَاهِل، وَكَانَ أَحْمَدُ يَكْرَهُ كُل مُحْدَثٍ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ الْبَنَّاءِ عَلَيْهِ فَدَل عَلَى أَنَّهُ قَال بِهِ (٣) . وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ اتِّخَاذَ الْمَحَارِيبِ فِي الْمَسْجِدِ وَعِبَارَةُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ تَدُل عَلَى إِبَاحَتِهِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الإِْمَامَ - الرَّاتِبَ - لَوْ تَرَكَ الْمِحْرَابَ وَقَامَ فِي غَيْرِهِ يُكْرَهُ وَلَوْ كَانَ قِيَامُهُ وَسَطَ الصَّفِّ لأَِنَّهُ خِلاَفُ عَمَل الأُْمَّةِ (١) . وَقَال الدُّسُوقِيُّ: الْمَشْهُورُ أَنَّ الإِْمَامَ يَقُومُ فِي الْمِحْرَابِ حَال صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ كَيْفَ اتَّفَقَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محراب» ج ٣٦ ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مباح أو مستحب

موضعها في«كشاف القناع» ج ٣ ص ٢٣٥

(ويباح اتخاذ المحراب، نصًا) وقيل: يستحب، أومأ إليه أحمد ، واختاره الآجري، وابن عقيل، ليستدل به الجاهل. لكن قال الحسن: "الطاق في المسجد أحدثه الناسُ" وكان أحمد يكره كل محدث .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.