مسائل الخلاف الهبة والعطية محرم
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
رجوع الواهب في هبته لذي رحم محرم منه لا يجوز ، بعد القبض إذا كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب
لا يجوز المالكية
رجوع الواهب في هبته لذي رحم محرم منه لا يجوز إلا للأب في هبته لابنه ، غير الابن من الأرحام المحارم لا رجوع فيه
لا يجوز إلا للأب الشافعية
رجوع الواهب في هبته لذي رحم محرم منه لا يجوز إلا للأصول فيما وهبوه لفروعهم ، يشمل الابن وإن نزل، دون سائر المحارم
لا يجوز إلا للأصول الحنابلة
رجوع الواهب في هبته لذي رحم محرم منه لا يجوز إلا للأب في هبته لابنه ، غير الولد من ذوي الرحم المحرم لا رجوع فيه
لا يجوز إلا للأب
نص المسألة الموسوعة الكويتية الإشراف
ب - الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ ذَا رَحَمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْوَاهِبِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدِمِ جِوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ إِلَى الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ابْنًا، فَيَجُوزُ لِلأَْبِ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لاَبْنِهِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ لَذِي رَحَمٍ مَحْرَمٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ، وَإِنْ نَزَل، فَيَجُوزُ لِلأُْصُول الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبُوهُ لِفُرُوعِهِمْ دُونَ سَائِرِ الْمَحَارِمِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَرْحَامٌ ف ١٤٠) وَ (هِبَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محرم» ج ٣٦ ص ٢٠٧
مسألة: يجوز في الجملة للأبوين دنية أن يرجعا فيما وهبا لولدهما للصلب خاصة هبة لا على وجه الصدقة، وقال أبو حنيفة لا يجوز الرجوع في الهبة لذي رحم محرم؛ ودليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل لرجل يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده " ، وليس فيه من طريق الاعتبار شيء يتحرز منه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٧٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٣٢
(وَمِنْهَا) مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْعِوَض، وَهُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع: الْأَوَّل: صِلَة الرَّحِم الْمَحْرَم فَلَا رُجُوع فِي الْهِبَة لِذِي رَحِم مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِب وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ يَرْجِع الْوَالِد فِيمَا يَهَب لِوَلَدِهِ احْتَجَّ بِمَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ وَلَدَهُ» وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَاب.
موضعها في «المدونة» ج ٤ ص ٤١٣
قُلْت: أَرَأَيْت مَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ هِبَةً، أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
الشافعية لا يجوز إلا للأصول
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «المغني» ج ٦ ص ٦٥
(٤٤٨٢) فَصْلٌ: فَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ مَا وَهَبَهُ الْإِنْسَانُ لِذَوِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ غَيْرِ وَلَدِهِ، لَا رُجُوعَ فِيهِ.
تفضيل المحبوب بالعطايا هبة الدابة عليها سرج الواهب