Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع في الهبة لذي الرحم المحرم

In 2 comparative books4 schools

هل يجوز للواهب الرجوع في هبته لذي رحم محرم منه بعد القبض؟

Each school’s answer

Hanafi

رجوع الواهب في هبته لذي رحم محرم منه لا يجوز، بعد القبض إذا كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب

لا يجوز
Maliki

رجوع الواهب في هبته لذي رحم محرم منه لا يجوز إلا للأب في هبته لابنه، غير الابن من الأرحام المحارم لا رجوع فيه

لا يجوز إلا للأب
Shafi'i

رجوع الواهب في هبته لذي رحم محرم منه لا يجوز إلا للأصول فيما وهبوه لفروعهم، يشمل الابن وإن نزل، دون سائر المحارم

لا يجوز إلا للأصول
Hanbali

رجوع الواهب في هبته لذي رحم محرم منه لا يجوز إلا للأب في هبته لابنه، غير الولد من ذوي الرحم المحرم لا رجوع فيه

لا يجوز إلا للأب

The texts

ب - الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ ذَا رَحَمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْوَاهِبِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدِمِ جِوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ إِلَى الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ابْنًا، فَيَجُوزُ لِلأَْبِ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لاَبْنِهِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ لَذِي رَحَمٍ مَحْرَمٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ، وَإِنْ نَزَل، فَيَجُوزُ لِلأُْصُول الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبُوهُ لِفُرُوعِهِمْ دُونَ سَائِرِ الْمَحَارِمِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَرْحَامٌ ف ١٤٠) وَ (هِبَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «محرم» vol. 36 p. 207

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 132

(وَمِنْهَا) مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْعِوَض، وَهُوَ ثَلَاثَة أَنْوَاع: الْأَوَّل: صِلَة الرَّحِم الْمَحْرَم فَلَا رُجُوع فِي الْهِبَة لِذِي رَحِم مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِب وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ يَرْجِع الْوَالِد فِيمَا يَهَب لِوَلَدِهِ احْتَجَّ بِمَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ وَلَدَهُ» وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَاب.

Maliki

لا يجوز إلا للأب

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 413

قُلْت: أَرَأَيْت مَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ هِبَةً، أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

Shafi'i

لا يجوز إلا للأصول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز إلا للأب

Its place in«المغني» vol. 6 p. 65

(٤٤٨٢) فَصْلٌ: فَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ مَا وَهَبَهُ الْإِنْسَانُ لِذَوِي رَحِمِهِ الْمَحْرَمِ غَيْرِ وَلَدِهِ، لَا رُجُوعَ فِيهِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.