فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح المحارم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح نكاح الرجل من ذات محرمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الرجل من ذات محرمه باطل، اتفق الفقهاء على حرمته وبطلانه بالإجماع

باطل
المالكية

نكاح الرجل من ذات محرمه باطل، اتفق الفقهاء على حرمته وبطلانه بالإجماع

باطل
الشافعية

نكاح الرجل من ذات محرمه باطل، اتفق الفقهاء على حرمته وبطلانه بالإجماع

باطل
الحنابلة

نكاح الرجل من ذات محرمه باطل، اتفق الفقهاء على حرمته وبطلانه بالإجماع

باطل

نص المسألة

نِكَاحُ الْمَحَارِمِ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ، فَإِنَّ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالإِْجْمَاعِ، فَإِنْ وَطِئَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتِ الشُّبْهَةُ مِنْهُ لِلْعَقْدِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحِ) (وَمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محرم» ج ٣٦ ص ٢٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.